responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 341

النهار لحظة أبطل صومه. وعن الشيخ : أنّه حكم بالصحّة مع سبق النيّة [١]. قال في المدارك : ولا يخلو من قرب [٢]. ويأتي تحقيقه في المغمى عليه.

ب : لا يصحّ صوم المغمى عليه على الحقّ المشهور‌ ، كما صرّح به جماعة [٣] ، لرواية ابن سنان : « كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شي‌ء » [٤] ، فلا صوم عليه ، ولأنّ الصحّة فرع الأمر ، الذي هو فرع العقل ضرورة وإجماعا ونصّا.

والنقض بالنائم مردود بالفرق ، فإنّ له العقل دون المغمى عليه ، ولو سلّم فكون حكم شي‌ء خلاف الأصل بالدليل لا يوجب التعدّي إلى غيره ، لا بمعنى أنّ النائم مكلّف حال النوم على خلاف الأصل ، بل بمعنى صحّة صوم من بعض يومه في النوم وكفاية سائر الأجزاء مع سبق النيّة ، بل كفاية مطلق سبق النيّة ولو نام في تمام الأجزاء.

ثمَّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين ما إذا سبقت منه النيّة أو لا ، طرأه الإغماء في جميع النهار أو بعضه ، في أوله أو أثنائه أو آخره ، لما ذكر بعينه.

خلافا للمحكيّ عن المقنعة والمبسوط والخلاف والسيّد والديلمي والقاضي ، فحكموا بصحّة صومه مع سبق النيّة [٥] ، ولا دليل يعتدّ به لهم سوى القياس على النائم ، وفساده ظاهر ، أو جعل سبق النيّة موجبا لبقاء‌


[١] المبسوط ١ : ٢٨٥.

[٢] المدارك ٦ : ١٣٨.

[٣] انظر الذخيرة : ٥٢٥ ، والحدائق ١٣ : ١٦٧.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ٣.

[٥] المقنعة : ٣٥٢ ، المبسوط ١ : ٢٨٥ ، الخلاف ٢ : ١٩٨ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٧ ، والديلمي في المراسم : ٩٨ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست