responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 332

قوم ينتظرون الإفطار ، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثمَّ صلّ ، وإلاّ فابدأ بالصلاة » [١].

ومرسلة ابن بكير : « يستحبّ للصائم ـ إن قوي على ذلك ـ أن يصلّي قبل أن يفطر » [٢].

وقد يشترط في استحباب تقديم الصلاة عدم منازعة نفسه ، لأنّ معها ينتفي الحضور المطلوب في الصلاة ، وتدلّ عليه مرسلة المقنعة أيضا [٣].

والمراد بالصلاة المأمور بتقديمها : صلاة المغرب وحدها لا مع العشاء أيضا ، لأنّ وقتها هو الذي يصادم وقت الإفطار دون العشاء ، سيّما مع ما كانوا عليه من التفريق بين الصلاتين.


[١] التهذيب ٤ : ١٩٨ ـ ٥٧٠ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٢.

[٢] التهذيب ٤ : ١٩٩ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٣.

[٣] المقنعة : ٣١٨ ، الوسائل ٨ : ١٥١ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست