ومبدؤه : طلوع
الفجر الثاني ، بالكتاب والسنّة والإجماع ، بل الضرورة .. إلاّ في الجماع ، فمن
زمان يبقى إلى طلوع الفجر زمان لم يعلم عدم اتّساعه للوقاع والاغتسال ، بل ولم
يظنّ أيضا ، على القول الأصحّ من بطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة ، ويأتي
على القول الآخر جوازه إلى الفجر.
ومنتهاه : دخول
الليل ، بالثلاثة أيضا ، وإن اختلفوا فيما به يتحقّق دخوله من استتار القرص أو ذهاب
الحمرة المشرقيّة ، وقد تقدّم تحقيقه في بحث مواقيت الصلاة مفصّلا ، وأنّه
الاستتار على الحقّ المختار [١].
وقد مرّ الكلام في
الإفطار بظنّ الليل والأكل باستصحابه في الفصل الثاني [٢].
مسألة : يستحبّ تقديم الصلاة على الإفطار ، إلاّ أن يكون هناك
من ينتظر إفطاره أو لا يقوى على الصلاة قبله ، للمعتبرة :
كصحيحة الحلبي :
عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال : « إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم
فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ وليفطر » [٣].
وموثّقة زرارة
والفضيل : « في رمضان تصلي ثمَّ تفطر إلاّ أن تكون مع