responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 331

الفصل الرابع

في وقت الإمساك عن الأمور المذكورة‌

ومبدؤه : طلوع الفجر الثاني ، بالكتاب والسنّة والإجماع ، بل الضرورة .. إلاّ في الجماع ، فمن زمان يبقى إلى طلوع الفجر زمان لم يعلم عدم اتّساعه للوقاع والاغتسال ، بل ولم يظنّ أيضا ، على القول الأصحّ من بطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة ، ويأتي على القول الآخر جوازه إلى الفجر.

ومنتهاه : دخول الليل ، بالثلاثة أيضا ، وإن اختلفوا فيما به يتحقّق دخوله من استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وقد تقدّم تحقيقه في بحث مواقيت الصلاة مفصّلا ، وأنّه الاستتار على الحقّ المختار [١].

وقد مرّ الكلام في الإفطار بظنّ الليل والأكل باستصحابه في الفصل الثاني [٢].

مسألة : يستحبّ تقديم الصلاة على الإفطار‌ ، إلاّ أن يكون هناك من ينتظر إفطاره أو لا يقوى على الصلاة قبله ، للمعتبرة :

كصحيحة الحلبي : عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال : « إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ وليفطر » [٣].

وموثّقة زرارة والفضيل : « في رمضان تصلي ثمَّ تفطر إلاّ أن تكون مع‌


[١] راجع ج ٤ ص : ٢٥.

[٢] راجع ص : ٢٦٨ ـ ٢٨٩.

[٣] الكافي ٤ : ١٠١ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨١ ـ ٣٦٠ ، التهذيب ٤ : ١٨٥ ـ ٥١٧ ، الوسائل ١٠ : ١٤٩ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست