responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 322

وتبادر غير المكره منها ممنوع ، كيف؟! ولو كان لكان لأجل عدم عصيانه ، وبعد ملاحظة حال المريض والمسافر والحائض وتناول المفطر مع عدم مراعاة الفجر كيف يتبادر ذلك؟! وعلى الثالث : أنّ عدم لزوم الكفّارة على الزوجة المكرهة لا يدلّ على عدم إفطارها وعدم وجوب القضاء عليها ، بل لا يبعد دلالة ما في بعض الأخبار من أنّ على الزوج كفّارتين على بطلان صوم الزوجة [١] ، إلاّ إذا كانت مكرهة بالمعنى الأول لا بالتوعّد والتخويف مجرّدا.

ومن ذلك يظهر ضعف القول الأول.

وأمّا الثاني وإن أمكن الخدش في بعض أدلّته ـ كقضاء الإمام ، لجواز أفضليّته ـ ولكن البواقي لا خدشة فيها ، سيّما بضميمة ما قيل من عدم الفصل بين الإفطار ووجوب القضاء [٢] ، فإذن هو الأقوى ، بل لم يبعد القول بثبوت الكفّارة لو لا الإجماع المؤيّد بعدم ذكر الإمام الكفّارة مع ذكر القضاء ، وعدم تبادر المكره من أخبار الكفّارة جدّا.

فرعان :

أ : الإكراه المسوّغ للإفطار النافي للكفّارة : ما ظنّ معه الضرر الغير المتحمّل عرفا بنفسه أو ما يجري مجراه ، لنفي العسر والحرج والضرر ، وحسنة زرارة : « التقيّة في كلّ ضرورة » [٣] ، وحسنة الفضلاء : « التقيّة في كلّ‌


[١] الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.

[٢] انظر الرياض ١ : ٣٠٧.

[٣] الكافي ٢ : ٢١٩ ـ ١٣ ، الوسائل ١٦ : ٢١٤ أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست