responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 320

السفّاح كما في مرسلتي رفاعة [١] وداود بن الحصين [٢] وروايتي خلاّد [٣] وعيسى [٤] ، وفي الاولى : « إنّ إفطاري يوما وقضاءه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله ».

وهل يكون معه الصوم صحيحا أيضا ، أم يبطل ويوجب القضاء أو مع الكفّارة أيضا؟

فاختار الشيخ في الخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والروضة [٥] بل الأكثر ـ كما قيل [٦] ـ : الأول ، لجميع ما ذكر ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب ـ الخاليين عن معارضة عموم ما دلّ على وجوب القضاء ، لاختصاصه بحكم التبادر بغير المكره ـ وما دلّ من الأخبار على وجوب الكفّارة على المكره زوجته دونها [٧].

وذهب في المبسوط والتذكرة والمسالك والحدائق إلى الثاني [٨] ، لأنّه فعل المفطر اختيارا فيدخل تحت إطلاقات فساد الصوم به ، ووجوب‌


[١] الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٧ ، الوسائل ١٠ : ١٣٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٨٣ ـ ٩ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٤.

[٣] التهذيب ٤ : ٣١٧ ـ ٩٦٥ ، الوسائل ١٠ : ١٣٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٦.

[٤] الفقيه ٩ : ٧٩ ـ ٣٥٢ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ١.

[٥] الخلاف ٢ : ١٩٥ ، الشرائع ١ : ١٩٠ ، المعتبر ٢ : ٦٦٢ ، النافع : ٦٦ ، المنتهى ٢ : ٥٧٧ ، التحرير ١ : ٨٠ ، المختلف : ٢٢٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨ ، الدروس ١ : ٢٧٣ ، الروضة ٢ : ٩٠.

[٦] انظر المدارك ٦ : ٦٩ ، والذخيرة ٥٠٨.

[٧] انظر الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢.

[٨] المبسوط ١ : ٢٧٣ ، التذكرة ١ : ٢١٢ ، المسالك ١ : ٧١ ، الحدائق ١٣ : ٦٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست