السفّاح كما في
مرسلتي رفاعة [١] وداود بن الحصين [٢] وروايتي خلاّد [٣] وعيسى [٤] ، وفي الاولى : « إنّ إفطاري يوما وقضاءه أيسر عليّ من أن
يضرب عنقي ولا يعبد الله ».
وهل يكون معه
الصوم صحيحا أيضا ، أم يبطل ويوجب القضاء أو مع الكفّارة أيضا؟
فاختار الشيخ في
الخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس
والروضة [٥] بل الأكثر ـ كما قيل [٦] ـ : الأول ، لجميع
ما ذكر ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب ـ الخاليين عن معارضة عموم ما دلّ على وجوب
القضاء ، لاختصاصه بحكم التبادر بغير المكره ـ وما دلّ من الأخبار على وجوب
الكفّارة على المكره زوجته دونها [٧].
وذهب في المبسوط
والتذكرة والمسالك والحدائق إلى الثاني [٨] ، لأنّه فعل المفطر اختيارا فيدخل تحت إطلاقات فساد الصوم
به ، ووجوب
[١] الكافي ٤ : ٨٢ ـ
٧ ، الوسائل ١٠ : ١٣٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٨٣ ـ
٩ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٣١٧
ـ ٩٦٥ ، الوسائل ١٠ : ١٣٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٦.
[٤] الفقيه ٩ : ٧٩ ـ
٣٥٢ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ١.