responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 32

ما يزكّى ، وأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ، وبقي في يده ستّون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي‌ء؟ فوقّع عليه‌السلام : « لي منه الخمس ممّا يفضل عن مئونته » [١].

ورواية عليّ بن مهزيار : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال بعضهم : أيّ شي‌ء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : « يجب عليهم الخمس » ، فقلت : من أيّ شي‌ء؟ فقال : « في أمتعتهم وضياعهم » ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : « ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم » [٢].

وفي الرضوي : « إنّ الخمس على الخيّاط من إبرته ، والصانع من صناعته [٣] ، فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس » [٤].

إلى غير ذلك من المستفيضة [٥] ، بل المتواترة كما عن التذكرة [٦].

ودلالة بعضها على اختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام ـ وهو حكم غير معروف ، فتوهن به الرواية ـ مدفوع بمنع الدلالة أولا ، ومنع مخالفة الإجماع ثانيا كما يأتي.

ولا يضرّ اقتصار بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه‌


[١] التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٣٩ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٢.

[٢] التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٣ ، بتفاوت يسير.

[٣] في « ق » : والصائغ من صياغته.

[٤] فقه الرضا «ع» : ٢٩٤ ، المستدرك ٧ : ٢٨٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٦ ح ١.

[٥] الوسائل ٩ : ٤٩٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨.

[٦] التذكرة : ٢٥٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست