ما يزكّى ، وأخذ
منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ، وبقي في يده
ستّون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقّع عليهالسلام : « لي منه الخمس
ممّا يفضل عن مئونته » [١].
ورواية عليّ بن
مهزيار : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال بعضهم : أيّ شيء
حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : « يجب عليهم الخمس » ، فقلت : من أيّ شيء؟ فقال
: « في أمتعتهم وضياعهم » ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : « ذلك إذا
أمكنهم بعد مئونتهم » [٢].
وفي الرضوي : «
إنّ الخمس على الخيّاط من إبرته ، والصانع من صناعته [٣] ، فعلى كلّ من
غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس » [٤].
إلى غير ذلك من
المستفيضة [٥] ، بل المتواترة كما عن التذكرة [٦].
ودلالة بعضها على
اختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام ـ وهو حكم غير معروف ، فتوهن به الرواية ـ مدفوع
بمنع الدلالة أولا ، ومنع مخالفة الإجماع ثانيا كما يأتي.
ولا يضرّ اقتصار
بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه
[١] التهذيب ٤ : ١٦
ـ ٣٩ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٢.
[٢] التهذيب ٤ : ١٢٣
ـ ٣٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٣
، بتفاوت يسير.