responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 319

عبارة عن الإمساك ، ولم يتحقّق.

قال الشهيد في حواشي القواعد في بيان الرواية : ولعلّها ما رواه العلاء في كتابه عن محمّد : قال سألته فيمن شرب بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم ، قال : « يتمّ صومه في شهر رمضان وقضائه ، وإن كان متطوّعا فليفطر » انتهى.

والرواية غير ثابتة ، ومع ذلك عمّا ادّعاه أخصّ ، ومع ذلك غير دالّة على الناسي ، والتعليل المذكور اجتهاد في مقابلة النصّ ، مع [ عدم ] [١] كون الصوم الشرعي إمساكا مطلقا ، وإنّما هو الإمساك مع العمد.

المقام الثاني : في غير القاصد للفعل‌ ، كالذباب يطير إلى الحلق ، والغبار يدخل فيه بلا قصد واختيار ، ولا ريب في عدم إفساده للصوم ولا خلاف ، والأصل يدلّ عليه ، لأنّه ليس أكلا ولا شربا ولا إفطارا ، لأنّ كلّ ذلك لا بدّ أن يكون من فعل المكلّف ، وفي بعض الأخبار تصريح به [٢].

المقام الثالث : في المكره‌ ، والإكراه إمّا بنحو الإيجار [٣] في الحلق والوضع فيه بغير مباشرة بنفسه ، فلا إشكال ولا خلاف ـ كما قيل [٤] ـ في عدم حصول الإفطار به ، وما مرّ سابقا يدلّ عليه أيضا.

أو يكون بالتوعّد بما يوجب الضرر من القادر المظنون فعله مع ترك الإفطار ، فباشر بنفسه مع القصد ، فلا خلاف أيضا في جواز الإفطار حينئذ وعدم ترتّب إثم عليه ، بل بطلانه لو صام ، للنهي عن التهلكة [٥] ، ونفي الضرر ، ورفع ما استكرهوا عليه ، والأمر بالتقيّة ، وإفطار الإمام تقيّة عن‌


[١] ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامة المعنى.

[٢] كما في الوسائل ١٠ : ١٠٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٩.

[٣] الرجل إذا شرب الماء كارها فهو التوجّر والتكاره ـ لسان العرب ٥ : ٢٧٩.

[٤] انظر الحدائق ١٣ : ٦٨.

[٥] البقرة : ١٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست