قال الشهيد في
حواشي القواعد في بيان الرواية : ولعلّها ما رواه العلاء في كتابه عن محمّد : قال
سألته فيمن شرب بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم ، قال : « يتمّ صومه في شهر رمضان
وقضائه ، وإن كان متطوّعا فليفطر » انتهى.
والرواية غير
ثابتة ، ومع ذلك عمّا ادّعاه أخصّ ، ومع ذلك غير دالّة على الناسي ، والتعليل
المذكور اجتهاد في مقابلة النصّ ، مع [ عدم ] [١] كون الصوم الشرعي إمساكا مطلقا ، وإنّما هو الإمساك مع
العمد.
المقام
الثاني : في غير القاصد
للفعل ، كالذباب يطير إلى الحلق ، والغبار يدخل فيه بلا قصد واختيار ، ولا ريب في
عدم إفساده للصوم ولا خلاف ، والأصل يدلّ عليه ، لأنّه ليس أكلا ولا شربا ولا
إفطارا ، لأنّ كلّ ذلك لا بدّ أن يكون من فعل المكلّف ، وفي بعض الأخبار تصريح به [٢].
المقام
الثالث : في المكره ،
والإكراه إمّا بنحو الإيجار [٣] في الحلق والوضع فيه بغير مباشرة بنفسه ، فلا إشكال ولا
خلاف ـ كما قيل [٤] ـ في عدم حصول الإفطار به ، وما مرّ سابقا يدلّ عليه أيضا.
أو يكون بالتوعّد
بما يوجب الضرر من القادر المظنون فعله مع ترك الإفطار ، فباشر بنفسه مع القصد ،
فلا خلاف أيضا في جواز الإفطار حينئذ وعدم ترتّب إثم عليه ، بل بطلانه لو صام ،
للنهي عن التهلكة [٥] ، ونفي الضرر ، ورفع ما استكرهوا عليه ، والأمر بالتقيّة ،
وإفطار الإمام تقيّة عن