responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 317

الفصل الثالث‌

في بيان أنّ وجوب الإمساك عمّا ذكر من الأمور ـ وإيجابها لارتكاب المحرّم أو الفساد أو مع القضاء أو مع الكفّارة أيضا ـ إنّما هو إذا كان عمدا.

فنقول : إنّ كلّما ذكرنا أنّه محرّم في الصوم ومبطل له وموجب للقضاء والكفّارة ، فهو كذلك إذا كان ذاكرا للصوم ، عامدا في الإفطار ، مختارا فيه ، عالما بالحكم ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فليس كذلك إجماعا في بعض الصور ، ومع الخلاف في بعض آخر.

وتفصيل المقال : أنّ من لم يكن كذلك فإمّا ناس للصوم ، أو غير عامد في فعل المفطر ، أو مكره ، أو جاهل ، فهذه أربع أصناف يذكر حكمها في أربع مقامات.

المقام الأول : في الناسي للصوم‌ ، ولا يفسد صومه بفعل شي‌ء من المفطرات ، بلا خلاف بين علمائنا كما في المنتهى [١] وغيره [٢] ، بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم [٣] ، بل بالإجماع المحقّق ، فهو الحجّة ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي [٤] ومحمّد بن قيس [٥] ، وموثّقتي سماعة [٦]


[١] المنتهى ٢ : ٥٧٧.

[٢] كالذخيرة : ٥٠٧ ، والحدائق ١٣ : ٦٦ ، والرياض ١ : ٣٠٧.

[٣] كما في المفاتيح ١ : ٢٥٢ ، ومشارق الشموس : ٣٩٦ ، وغنائم الأيام : ٤١٠.

[٤] الكافي ٤ : ١٠١ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣١٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٧ ـ ٨٣٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٨ ـ ٨٠٩ ، الوسائل ١٠ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٩.

[٦] الكافي ٤ : ١٠١ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٥١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست