في بيان أنّ وجوب
الإمساك عمّا ذكر من الأمور ـ وإيجابها لارتكاب المحرّم أو الفساد أو مع القضاء أو
مع الكفّارة أيضا ـ إنّما هو إذا كان عمدا.
فنقول : إنّ كلّما
ذكرنا أنّه محرّم في الصوم ومبطل له وموجب للقضاء والكفّارة ، فهو كذلك إذا كان
ذاكرا للصوم ، عامدا في الإفطار ، مختارا فيه ، عالما بالحكم ، وأمّا إذا لم يكن
كذلك فليس كذلك إجماعا في بعض الصور ، ومع الخلاف في بعض آخر.
وتفصيل المقال :
أنّ من لم يكن كذلك فإمّا ناس للصوم ، أو غير عامد في فعل المفطر ، أو مكره ، أو
جاهل ، فهذه أربع أصناف يذكر حكمها في أربع مقامات.
المقام
الأول : في الناسي
للصوم ، ولا يفسد صومه بفعل شيء من المفطرات ، بلا خلاف بين علمائنا كما في
المنتهى [١] وغيره [٢] ، بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم [٣] ، بل بالإجماع
المحقّق ، فهو الحجّة ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي [٤] ومحمّد بن قيس [٥] ، وموثّقتي سماعة
[٦]