responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 313

وابن راشد [١] ، ولخلّوها عن الدالّ على الحرمة استدلّ بها للكراهة.

لا لصحيحة محمّد : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته » [٢] ، لجواز أن يراد بالتبرّد بالثوب : جعله مروحة لا بلّه على الجسد ، أو يراد به : التبرّد به بعد عصره ، كما صرّح به في رواية ابن سنان المشار إليها ، حيث قال : « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ».

ومنها : إنشاد الشعر على ما ذكره بعض الأصحاب [٣] ، ولكن لم يذكره الأكثر كما صرّح به في الحدائق [٤].

ووجه الكراهة : صحيحة حمّاد : « تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل ، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ونهار » فقال له إسماعيل : يا أبتاه ، وإن كان فينا؟ قال : « وإن كان فينا » [٥].

والأخرى : « تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل » قال : قلت : وإن كان شعر حقّ؟ قال : « وإن كان شعر حقّ » [٦].


[١] المتقدم ذكر مصادرها في ص : ٣١٠.

[٢] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩١ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢.

[٣] كما في المفاتيح ١ : ٢٥٠.

[٤] الحدائق ١٣ : ١٦٢.

[٥] الكافي ٤ : ٨٨ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٦٨ ـ ٢٨٢ ، التهذيب ٤ : ١٩٥ ـ ٥٥٦ ، الوسائل ١٠ : ١٦٩ أبواب آداب الصائم ب ١٣ ح ٢.

[٦] التهذيب ٤ : ١٩٥ ـ ٥٥٨ ، الوسائل ١٠ : ١٦٩ أبواب آداب الصائم ب ١٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست