وفي بعضها : أنّ
الريحان بدعة للصائم ، وهو وإن كان مشعرا بالحرمة ، إلاّ أنّ الإجماع والأخبار
النافية للبأس عنه ـ كصحيحتي محمد [١] ، والبجلي [٢] ، وروايتي سعد [٣] ، وأبي بصير [٤] ـ أوجبت الحمل على الكراهة.
وقيل : تتأكّد
الكراهة في النرجس [٥] ، لرواية ابن رئاب : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ينهى عن النرجس ،
فقلت : جعلت فداك لم ذلك؟ قال : « لأنّه ريحان الأعاجم » [٦].
ولا يخفى أنّها لا
تدلّ على الأشدّية ، بل ولا على الاختصاص بالصائم ، بل غايتها كراهة شمّ النرجس
مطلقا ، فهي الأظهر.
والتعليل ـ للشدّة
بفتوى الأكثر مع التسامح في أدلّة الكراهة ـ غير جيّد ، لأنّ الشدّة غير نفس
الكراهة ، ولم تثبت فيها المسامحة ، إلاّ أن تثبت الشدّة بثبوت الكراهة من جهتين :
إحداهما : من جهة كراهة شمّ مطلق الريحان للصائم. وثانيتهما : من جهة كراهة شمّ
النرجس مطلقا ، فتجتمع الجهتان في شمّ الصائم للنرجس ، فتشتدّ الكراهة.
[١] الكافي ٤ : ١١٣
ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٢ ـ ٢٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٩١ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٦٦
ـ ٨٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٩٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢
ح ٨.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٦
ـ ٨٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٢٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٩٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢
ح ١٠.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٦٥
ـ ٧٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٩٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٩.
[٥] كما في الشرائع
١ : ١٩٥ ، والمختصر النافع : ٦٦ ، والذخيرة : ٥٠٥ ، والحدائق ١٣ : ١٥٩ ، والرياض ١
: ٣٠٨ وغنائم الأيام : ٤٢٧.
[٦] الفقيه ٢ : ٧١ ـ
٣٠١ وفيه : النرجس للصائم .. ، العلل : ٣٨٣ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب ٣٢ ح ٤.