وموثّقة الساباطي : في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : « لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب » [١].
ومحمّد : « يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب » [٢].
ورواية أبي بصير : « لا يستاك الصائم بعود رطب » [٣].
خلافا للمشهور ، فلا يكره ، بل يستحبّ ، وعن المنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع إلاّ العماني [٤] ، للأصل ، والحصر ، وعمومات السواك [٥] ، وخصوص المستفيضة المجوّزة للسواك بقول مطلق للصائم بقوله : « يستاك » ، كصحيحة ابن سنان [٦] ، وموثّقة محمّد [٧] ، وروايتي أبي بصير [٨] وأبي الجارود [٩]. أو النافية للبأس عن السواك بالعود الرطب ، كصحيحة الحلبي [١٠] ،
[١] الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٧٠ ـ ٢٩٤ وفيه بنقص ، الوسائل ١٠ : ٨٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٢.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٥ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٨.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٩٢ ـ ٢٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٧.
[٤] المنتهى ٢ : ٥٦٨.
[٥] الوسائل ٢ : أبواب السواك ب ١ و ٢ و ٣.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٦١ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٨٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٤ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٦.
[٨] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨١ ، الوسائل ١٠ : ٨٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٢.
[٩] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٣ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٥.
[١٠] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩١ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٣.