responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 305

وموثّقة الساباطي : في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : « لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب » [١].

ومحمّد : « يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب » [٢].

ورواية أبي بصير : « لا يستاك الصائم بعود رطب » [٣].

خلافا للمشهور ، فلا يكره ، بل يستحبّ ، وعن المنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع إلاّ العماني [٤] ، للأصل ، والحصر ، وعمومات السواك [٥] ، وخصوص المستفيضة المجوّزة للسواك بقول مطلق للصائم بقوله : « يستاك » ، كصحيحة ابن سنان [٦] ، وموثّقة محمّد [٧] ، وروايتي أبي بصير [٨] وأبي الجارود [٩]. أو النافية للبأس عن السواك بالعود الرطب ، كصحيحة الحلبي [١٠] ،


[١] الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٧٠ ـ ٢٩٤ وفيه بنقص ، الوسائل ١٠ : ٨٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٢.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٥ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٨.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٩٢ ـ ٢٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٧.

[٤] المنتهى ٢ : ٥٦٨.

[٥] الوسائل ٢ : أبواب السواك ب ١ و ٢ و ٣.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٦١ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٨٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٤ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٦.

[٨] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨١ ، الوسائل ١٠ : ٨٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٢.

[٩] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٣ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٥.

[١٠] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩١ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست