responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 29

القسم الرابع

ما يخرج من البحر

ووجوب الخمس فيه إجماعيّ ، وعليه دعواه في الانتصار والغنية والمنتهى [١] ، وغيرها [٢].

ويدلّ عليه ـ مع الأصل المتقدّم ـ خصوص المستفيضة ، ففي صحيحة الحلبي : عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » [٣] ، ومرسلتي حمّاد وأحمد المتقدّمتين في الغنائم [٤] ، ورواية محمّد بن عليّ الآتية [٥] في نصاب المعادن [٦].

وصحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال : « فيما يخرج من المعادن [٧] ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس » [٨].

والظاهر جريان الحكم في كلّ ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا ، كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره [٩] ، لإطلاق المرسلتين‌


[١] الانتصار : ٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٤٧.

[٢] كالمعتبر ١ : ٢٩٢.

[٣] الكافي ١ : ٥٤٨ ـ ٢٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.

[٤] راجع ص : ١١ و ١٤.

[٥] في ص : ٥٨.

[٦] في « ق » زيادة : في بعض الكتب.

[٧] في « ح » زيادة : في بعض الكتب.

[٨] الخصال : ٢٩٠ ـ ٥١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦ ، وفيهما : عن عمّار بن مروان.

[٩] البيان : ٣٤٥ و ٣٤٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست