responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 289

واستصحاب وجوب امتثال الأمر ، الدالّ على وجوب هذا اليوم المعيّن ، وعدم دليل على القضاء مع عدم معلوميّة الفساد.

ولا يتوهّم دلالة إطلاقات فساد الصوم بتناول المفطرات بعد الفجر لمثل ذلك أيضا ، فيفسد ويجب معه القضاء بأدلّته ، إذ لم نعثر على مثل ذلك الإطلاق. نعم ، ورد ذلك في صيام شهر رمضان.

وأمّا أمثال قوله : « لا يضرّ الصائم إذا اجتنب أربع خصال » [١] وقوله : « الكذبة تفطر الصائم » [٢] فلا دلالة لها ، لإجمال وقت عدم الاجتناب والنقض ، فلعلّه بعد تبيّن الفجر على الصائم ، أو وقت كونه صائما ، أو وجوب الصوم عليه فيه ، وكلّ ذلك قبل ظهور الفجر عليه ممنوع.

نعم ، لو قال : الكذبة بعد الفجر تنقض ، أو : إذا لم يجتنب بعد الفجر أربع خصال يضرّ ، لكان مفيدا ، وأين مثل ذلك؟!

الرابع : الإفطار بظنّ دخول الليل عند جماعة [٣] ، ولكنّ الأقوى عدم وجوب القضاء فيه.

وتفصيل الكلام : أنّ الصائم المفطر من جهة دخول الليل إمّا يكون عالما بدخول الليل ، أو شاكّا فيه ، أو ظانّا إيّاه.

فعلى الأول : لا إثم عليه ، لتعبّده بعلمه. ولا قضاء ولا كفّارة وإن تبيّن خطأه ، للأصل الخالي عن المعارض ، حتى إطلاقات فساد الصوم بتناول المفطرات ، لعدم ظهورها في مثل ذلك الشخص.

مضافا إلى فحوى ما يأتي من أدلّة انتفاء القضاء بالإفطار مع ظنّ‌


[١] راجع ص : ٢٢٥.

[٢] راجع ص : ٢٥١.

[٣] انظر المنتهى ٢ : ٥٧٨ ، والرياض ١ : ٣١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست