وهذا الحكم في غير
الواجب المعيّن واضح ، والظاهر عدم خلاف فيه أيضا ، لاختصاص جميع روايات الحكم
المذكور بصوم شهر رمضان ، أو ما يجب قضاؤه ، وليس شيء من الواجب المطلق والمندوب
كذلك ، وعدم معلوميّة صدق الصوم عليه ، بل هو ليس بصوم لغوي ولا عرفي البتّة.
وأمّا الشرعي فصدقه غير معلوم ، وصحّة الصوم شرعا في بعض ما ليس بالصومين ـ كالناسي
ونحوه ـ لا توجب الاطّراد.
هذا ، مضافا إلى
التصريح به في صحيحة الحلبي [١] ، ورواية ابن أبي حمزة [٢] ، وموثّقة إسحاق : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان
فأتسحّر مصبحا ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتمّ على صوم
ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال : « لا ، بل تفطر ذلك اليوم ، لأنّك أكلت مصبحا ،
وتقضي يوما آخر » [٣].
وجميع ذلك يشمل
المراعي وغيره ولا مقيّد له ، وما يفرق بين المراعي وغيره مخصوص بغير ما ذكر.
وأمّا الواجب
المعيّن ـ غير شهر رمضان ـ ففيه وجهان :
أحدهما : أنّه
كالواجب المطلق ، لاختصاص أكثر روايات المسألة ـ كموثّقة سماعة ، وصحيحة ابن
مهزيار ، وصحيحة الحلبي ، ورواية ابن أبي حمزة [٤] ، وصحيحة العيص [٥] ـ بشهر رمضان ، وإطلاق الصحيحة بلزوم الإفطار في التناول
عند الفجر في غير رمضان.