responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 287

وهذا الحكم في غير الواجب المعيّن واضح ، والظاهر عدم خلاف فيه أيضا ، لاختصاص جميع روايات الحكم المذكور بصوم شهر رمضان ، أو ما يجب قضاؤه ، وليس شي‌ء من الواجب المطلق والمندوب كذلك ، وعدم معلوميّة صدق الصوم عليه ، بل هو ليس بصوم لغوي ولا عرفي البتّة. وأمّا الشرعي فصدقه غير معلوم ، وصحّة الصوم شرعا في بعض ما ليس بالصومين ـ كالناسي ونحوه ـ لا توجب الاطّراد.

هذا ، مضافا إلى التصريح به في صحيحة الحلبي [١] ، ورواية ابن أبي حمزة [٢] ، وموثّقة إسحاق : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحا ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال : « لا ، بل تفطر ذلك اليوم ، لأنّك أكلت مصبحا ، وتقضي يوما آخر » [٣].

وجميع ذلك يشمل المراعي وغيره ولا مقيّد له ، وما يفرق بين المراعي وغيره مخصوص بغير ما ذكر.

وأمّا الواجب المعيّن ـ غير شهر رمضان ـ ففيه وجهان :

أحدهما : أنّه كالواجب المطلق ، لاختصاص أكثر روايات المسألة ـ كموثّقة سماعة ، وصحيحة ابن مهزيار ، وصحيحة الحلبي ، ورواية ابن أبي حمزة [٤] ، وصحيحة العيص [٥] ـ بشهر رمضان ، وإطلاق الصحيحة بلزوم الإفطار في التناول عند الفجر في غير رمضان.


[١] المتقدمة في ص : ٢٨٢.

[٢] المتقدمة في ص : ٢٨٣.

[٣] الكافي ٤ : ٩٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ١١٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٥ ح ٢.

[٤] المتقدّمة جميعا في ص : ٢٨٢ ، ٢٨٣.

[٥] المتقدمة في ص : ٢٨٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست