responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 284

المخبر عدلين ، لكونهما حجّة شرعيّة [١].

وزاد بعض متأخّري المتأخّرين فقال بالاكتفاء بالعدل الواحد [٢] ، للأصل ، لاختصاص بعض الأخبار بإخبار الجارية ، وبعض آخر بصورة عدم إخبار الغير ، ودلالة الاستقراء على الاعتماد على القول الواحد.

ويردّ بمنع كون العدلين حجّة شرعيّة بالإطلاق ، لعدم ما دلّ عليها كذلك ، بل عدم فائدته لو كان أيضا ، لأنّ كونهما حجّة شرعيّة لا ينافي وجوب القضاء معهما.

وأما القول بأنّه يخصّص بإخبار القضاء لو كان ، فغير جيّد ، لأنّ التعارض يكون حينئذ بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.

وممّا ذكر يظهر فساد إطلاق الاعتماد على العدل أيضا ، والاعتماد عليه أو عليهما في بعض الموارد لا يوجب التعدّي ولا يثبت استقراء.

وأمّا دعوى اختصاص الأخبار بصورة عدم إخبار الغير فممنوعة جدّا ، بل يشمله وغيره مفهوما ومنطوقا.

ب : المشهور في كلام الأصحاب [٣] ـ بل قيل : بلا خلاف أجده [٤] ـ تقييد وجوب القضاء مع عدم المراعاة بصورة إمكانها ، فلو لم يتمكّن منها ـ لحبس أو عمى ـ لم يجب عليه القضاء مع تركها ومصادفة المفطر للفجر.

وقيل : إنّ الأحوط القضاء حينئذ [٥].


[١] الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٦٥ ، المدارك ٦ : ٩٣ ، الذخيرة : ٥٠١.

[٢] انظر الحدائق ١٣ : ٩٦.

[٣] كما في الحدائق ١٣ : ٩٢.

[٤] كما في الرياض ١ : ٣١١.

[٥] كما في الحدائق ١٣ : ٩٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست