حتى في قضائه ،
وإن كان مقتضى إطلاق صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين في الفرع الأول من الأمر الخامس [١] بطلان القضاء ،
إلاّ أنّ الظاهر من صحّته في الأصل صحته في القضاء بالإجماع المركّب ، وأمر
الاحتياط واضح.
وأمّا الحكم الأول
فهو مخصوص بشهر رمضان ـ لاختصاص الأخبار به ـ وقضائه ، لإطلاق الصحيحتين.
وأمّا غيرهما ـ من
الصيام الواجبة والمستحبّة ـ فليس كذلك ، بل يصحّ الصوم مع النومة الثانية جنبا
إلى الصبح ، للأصل.
ب : ظاهر الروايات
المتقدّمة احتساب نومة الاحتلام من النومتين ، لأنّها نوم ، فيصدق على ما بعدها
ما في الأخبار [٢] من قوله : ثمَّ نام ، أو : ينام حتى أصبح ، أو : يصبح.
وأمّا قوله في الصحيحة الأولى : يجنب أول الليل ثمَّ ينام [٣] ، فلا يفيد أنّ
ذلك النوم بعد التيقّظ من نومة الاحتلام ، بل يدلّ على أنّه بعد الجنابة ، ولا شكّ
أنّه يصدق على تتمّة النومة الأولى الواقعة بعد الاحتلام.
نعم ، لو صادف
الاحتلام التيقّظ ـ حتى لم يتأخّر شيء من هذه النومة عن الجنابة ـ لم يحسب ذلك من
النومة الاولى ، ولا تدلّ صحيحة العيص الثانية المتقدّمة في الأمر الخامس من القسم
الأول [٤] إلاّ على نفي البأس عن النومة المتعقّبة لنوم الاحتلام ، لا على نفي القضاء.
الثالث : فعل المفطر والفجر طالع باستصحاب بقاء الليل ، فإنّ من