responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 280

حتى في قضائه ، وإن كان مقتضى إطلاق صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين في الفرع الأول من الأمر الخامس [١] بطلان القضاء ، إلاّ أنّ الظاهر من صحّته في الأصل صحته في القضاء بالإجماع المركّب ، وأمر الاحتياط واضح.

وأمّا الحكم الأول فهو مخصوص بشهر رمضان ـ لاختصاص الأخبار به ـ وقضائه ، لإطلاق الصحيحتين.

وأمّا غيرهما ـ من الصيام الواجبة والمستحبّة ـ فليس كذلك ، بل يصحّ الصوم مع النومة الثانية جنبا إلى الصبح ، للأصل.

ب : ظاهر الروايات المتقدّمة احتساب نومة الاحتلام من النومتين‌ ، لأنّها نوم ، فيصدق على ما بعدها ما في الأخبار [٢] من قوله : ثمَّ نام ، أو : ينام حتى أصبح ، أو : يصبح. وأمّا قوله في الصحيحة الأولى : يجنب أول الليل ثمَّ ينام [٣] ، فلا يفيد أنّ ذلك النوم بعد التيقّظ من نومة الاحتلام ، بل يدلّ على أنّه بعد الجنابة ، ولا شكّ أنّه يصدق على تتمّة النومة الأولى الواقعة بعد الاحتلام.

نعم ، لو صادف الاحتلام التيقّظ ـ حتى لم يتأخّر شي‌ء من هذه النومة عن الجنابة ـ لم يحسب ذلك من النومة الاولى ، ولا تدلّ صحيحة العيص الثانية المتقدّمة في الأمر الخامس من القسم الأول [٤] إلاّ على نفي البأس عن النومة المتعقّبة لنوم الاحتلام ، لا على نفي القضاء.

الثالث : فعل المفطر والفجر طالع باستصحاب بقاء الليل‌ ، فإنّ من‌


[١] راجع ص : ٢٤٨.

[٢] راجع ص : ٢٧٦.

[٣] راجع ص : ٢٧٦.

[٤] راجع ص : ٢٤٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست