كالغنية [١] ، والقاضي
والحلبي [٢] ، وموضع من القواعد والشرائع والتحرير والإرشاد والمختلف
والدروس ، فأوجبوا فيه القضاء خاصّة [٣] ، بل في النّاصريّات عن قوم إيجاب القضاء والكفّارة أيضا.
للإجماع المنقول.
وشباهته الاغتذاء.
ونفي جوازه للصائم
في الصحيح ، فيكون لأجل الصوم ، لأنّ تعليق الشيء بالوصف يشعر بالعلّية ، فتكون
بين الصوم والاحتقان ـ الذي هو نقيض المعلول ـ منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين
يستلزم نفي الآخر ، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ، فيوجب القضاء.
ويضعف الأول :
بعدم الحجّية.
والثاني : بأنّه
قياس مع الفارق.
والثالث : بأنّ
نقيض المعلول إنّما هو جواز الاحتقان لا نفسه ، واللازم منه انتفاء الصوم عند
جوازه ، وهو ممنوع.
الثالث : مسّ النساء وقبلتهنّ وملاعبتهنّ مع خوف سبق المني وعدم
الوثوق بعدمه ، كما يأتي بيانه في بحث المكروهات.
فروع :
أ : الحرمة إنّما
هي إذا لم يكن الاحتقان ضروريا وإلاّ فيباح ، لأنّ