responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 265

د : هل الحكم مختصّ بما إذا أدخل رأسه في الماء ، أو يشمل ما إذا صبّ الماء على رأسه بحيث يستر جميعه في زمان؟

الظاهر : الأول ، لعدم معلوميّة صدق الارتماس على الثاني.

وظاهر بعض الأجلّة : الشمول ، بل هو صريحه ، حيث قال : وفي حكمه صبّ ما يغمر الرأس عليه دفعة.

هـ : أكثر الأخبار الواردة في المقام ـ بل جميعها ـ وإن كانت مطلقة شاملة للصوم الفرض والندب‌ ، إلاّ أنّها لعدم نهوضها لإثبات الحرمة ـ سوى الرضويّ المتوقّفة حجّيته على الانجبار الغير المعلوم في النافلة ـ يكون الحكم مقصورا على الفريضة ، كما في الكفاية [١].

مضافا إلى قوله : « أدنى ما يتمّ به فرض الصوم » وقوله : « واتّق » [٢] الدالّ على الوجوب الواقعي المنتفي في النافلة ، إلاّ أن يمنع عدم إمكان الوجوب الواقعي في النافلة ، لم لا يجوز أن يحرم شي‌ء في صيام النافلة مع كونه صائما ـ كقول : « آمين » في الصلاة النافلة ـ ولا يلزم من جواز قطع النافلة جواز كلّ أمر فيه أيضا.

ومنه يظهر إمكان تماميّة دلالة قوله في الصحيح الحاصر : « لا يضرّ » [٣] أيضا.

إلاّ أنّ الأول ضعيف غير مجبور.

والثاني مجرّد إمكان غير مفيد ، لجواز كون الضرر نقصان الثواب عمّا تقتضيه طبيعة كلفة الصائم ، فإنّه ضرر عرفا ، وأيّ ضرر بعد تحمّل مشقّة‌


[١] كفاية الأحكام : ٤٧.

[٢] المتقدم في ص : ٢٥٢.

[٣] المتقدم في ص : ٢٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست