responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 253

وضعف سند بعضها عندنا غير ضائر ، ولو سلّم فما مرّ من دعوى الإجماع والشهرة له جابر.

وللكفّارة ، وفاقا لأكثر من ذكر أيضا ، للأخبار المذكورة المثبتة للإفطار به ، الموجب للكفّارة بما مرّ من العمومات المتقدّمة في الأمر الأول.

ودعوى تبادر الأكل والشرب من الإفطار ممنوعة ، والمعنى اللغوي له صادق على كلّ ما يفسد الصوم.

خلافا في الجميع للمحكي عن جمل السيّد والحلّي والعماني والمحقّق [١] والفاضل في أكثر كتبه [٢] ، وأكثر المتأخّرين [٣] ، للأصل ، والصحيحة الحاصرة للمفطرات في أشياء ليس ذلك منها [٤] ، وضعف تلك الأخبار سندا ، وتضمّن جملة منها على ما لا يقول به أحد من نقض الوضوء به أيضا ، وبعض منها على ما هو خلاف المشهور من الإفطار بالارتماس أيضا.

والأصل مندفع بما مرّ ، والصحيحة مخصّصة به ، والضعف في الجميع ممنوع ، ولو كان فمجبور ، والتضمّن لما لا يقول به أحد ـ أو لا يفتي به جماعة ـ غير مخرج لتتمّة الخبر عن الحجّية ، مع أنّ الحجّة غير منحصرة فيما يتضمّن ذلك ، بل فيما لا يتضمّنه غناء عنه.


[١] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٤ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٧٦ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٢١٨ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٦٧١.

[٢] كما في التذكرة ١ : ٢٥٨ ، القواعد ١ : ٦٤ ، المختلف : ٢١٨.

[٣] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٠ ، والسيوري في التنقيح ١ : ٣٦٣ ، وصاحب المدارك ٦ : ٤٦.

[٤] الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٠٢ ـ ٥٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست