رمضان شيء من
الشهور » [١] ، والمراد من آخر الحديث : أنّ حرمة رمضان أوجبت ذلك الحكم
في قضائه أيضا. أو المراد : أنّ القضاء ليس كصوم رمضان في وجوب الصوم والقضاء معا.
وبخصوص هذه
الأخبار يقيّد إطلاق رواية ابن بكير : عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثمَّ أراد
الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار ما مضى ، قال : « يصوم إن شاء ، وهو بالخيار
إلى نصف النهار » [٢].
ولا ينافي الحكم
قوله : « إذا أفطر شهر رمضان » في صحيحة الحلبي المتقدّمة ، لأنّ المنافاة إنّما
هي إذا كان المعنى : أنّ هذا الحكم إنّما هو إذا أفطر شهر رمضان فينتفي عن غيره
بمفهوم الشرط ، ولكن المعنى : أنّه يقضي إذا فرغ من صيام الشهر.
بل لا منافاة على
الأول أيضا ، لأنّ الحكم هو مجموع تمام الصوم والقضاء ، ولا شكّ أنّه مخصوص بصيام
شهر رمضان.
وكذا لا ينافيه
اختصاص سائر النصوص مع كثرتها بصيام شهر رمضان ، لأنّ الاختصاص فيها إنّما هو من
جهة السؤال عنه.
وأمّا غير الصومين
من الواجبات المعيّنة وغير المعيّنة والندب فليس كذلك ، فلا يفسد بالبقاء على
الجنابة ولو عمدا على الأقوى ، وفاقا للدروس [٣] ، وجملة من المتأخّرين [٤] ، وعن المعتبر : الميل إليه أيضا [٥] ،
[١] التهذيب ٤ : ٢١١
ـ ٦١١ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩
ح ٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٢
ـ ٩٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ٣.