responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 249

رمضان شي‌ء من الشهور » [١] ، والمراد من آخر الحديث : أنّ حرمة رمضان أوجبت ذلك الحكم في قضائه أيضا. أو المراد : أنّ القضاء ليس كصوم رمضان في وجوب الصوم والقضاء معا.

وبخصوص هذه الأخبار يقيّد إطلاق رواية ابن بكير : عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثمَّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار ما مضى ، قال : « يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار » [٢].

ولا ينافي الحكم قوله : « إذا أفطر شهر رمضان » في صحيحة الحلبي المتقدّمة ، لأنّ المنافاة إنّما هي إذا كان المعنى : أنّ هذا الحكم إنّما هو إذا أفطر شهر رمضان فينتفي عن غيره بمفهوم الشرط ، ولكن المعنى : أنّه يقضي إذا فرغ من صيام الشهر.

بل لا منافاة على الأول أيضا ، لأنّ الحكم هو مجموع تمام الصوم والقضاء ، ولا شكّ أنّه مخصوص بصيام شهر رمضان.

وكذا لا ينافيه اختصاص سائر النصوص مع كثرتها بصيام شهر رمضان ، لأنّ الاختصاص فيها إنّما هو من جهة السؤال عنه.

وأمّا غير الصومين من الواجبات المعيّنة وغير المعيّنة والندب فليس كذلك ، فلا يفسد بالبقاء على الجنابة ولو عمدا على الأقوى ، وفاقا للدروس [٣] ، وجملة من المتأخّرين [٤] ، وعن المعتبر : الميل إليه أيضا [٥] ،


[١] التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٦١١ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٣.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ٣.

[٣] الدروس ١ : ٢٧١.

[٤] كما في التذكرة ١ : ٢٦٠ : والحدائق ١٣ : ١٢٢ ، والرياض ١ : ٣٠٥.

[٥] المعتبر ٢ : ٦٥٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست