ومن ذلك يظهر
تطرّق القدح في الإجماع المحقّق في المسألة ، ومعه فيجب الرجوع إلى سائر الأدلّة ،
والأصل مع عدم البطلان ، وتدلّ عليه مرسلة علىّ بن الحكم : « إذا أتي الرجل المرأة
في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل » [٢].
ومرفوعة أحمد بن
محمّد : في رجل أتى المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : « لا ينقض صومها ، وليس
عليها غسل » [٣].
ولا فرق بين
المفعول بها والفاعل بالإجماع المركّب.
وأمّا دبر الغلام
بدون الإنزال ، فالمشهور فيه أيضا ـ كما قيل ـ الإفساد [٤] ، بل عن الخلاف :
الإجماع عليه [٥] ، لذلك الإجماع المنقول ، وإيجابه الجنابة ، وفحوى ما دلّ
على الفساد بوطء المرأة المحلّلة ، وإطلاق الأخبار بوجوب القضاء أو الكفّارة على
المجامع. وفي الكلّ نظر ظاهر.
خلافا لمحتمل كلّ
من ذكره.
وتردّد فيه في
المعتبر والشرائع والنافع [٦] ، وهو في موقعه ، بل الظاهر عدم الفساد ، للأصل ، ولصحيحة
محمّد الحاصرة للمفطرات فيما ليس ذلك منها [٧].