responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 239

والاقتصاد والمصباح ومختصره [١].

ومن ذلك يظهر تطرّق القدح في الإجماع المحقّق في المسألة ، ومعه فيجب الرجوع إلى سائر الأدلّة ، والأصل مع عدم البطلان ، وتدلّ عليه مرسلة علىّ بن الحكم : « إذا أتي الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل » [٢].

ومرفوعة أحمد بن محمّد : في رجل أتى المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : « لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل » [٣].

ولا فرق بين المفعول بها والفاعل بالإجماع المركّب.

وأمّا دبر الغلام بدون الإنزال ، فالمشهور فيه أيضا ـ كما قيل ـ الإفساد [٤] ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه [٥] ، لذلك الإجماع المنقول ، وإيجابه الجنابة ، وفحوى ما دلّ على الفساد بوطء المرأة المحلّلة ، وإطلاق الأخبار بوجوب القضاء أو الكفّارة على المجامع. وفي الكلّ نظر ظاهر.

خلافا لمحتمل كلّ من ذكره.

وتردّد فيه في المعتبر والشرائع والنافع [٦] ، وهو في موقعه ، بل الظاهر عدم الفساد ، للأصل ، ولصحيحة محمّد الحاصرة للمفطرات فيما ليس ذلك منها [٧].


[١] الاقتصاد : ٢٨٧ ، مصباح المتهجد : ٤٨٤.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٠ ـ ١٨٤٣ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.

[٣] التهذيب ٤ : ٣١٩ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.

[٤] انظر الذخيرة : ٤٩٦ ، والرياض ١ : ٣٠٤.

[٥] الخلاف ٢ : ١٩٠.

[٦] المعتبر ٢ : ٦٦٩ ، الشرائع ١ : ١٨٩ ، النافع : ٦٦.

[٧] الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٦ ، التهذيب ٤ : ٣١٨ ـ ٩٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست