البجلي : في الرجل
يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ، ولم
يكن نوى ذلك من الليل ، قال : « نعم ، ليصمه ، ويعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا » [١].
والأخرى : عن
الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن
يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ فقال : « نعم ، له أن يصوم ، ويعتدّ به من
شهر رمضان » [٢].
وموثّقة الساباطي
: عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي
الصيام؟ قال : « هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى
الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر » ، سئل : وإن كان نوى الإفطار يستقيم
أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : « لا » [٣].
ورواية صالح : رجل
جعل الله عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ثمَّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا
ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ، فقال : « هذا كلّه جائز » [٤].
ورواية عيسى : «
ومن أصبح ولم ينو الصوم من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام ،
وإن شاء أفطر » [٥].
[١] الكافي ٤ : ١٢٢
ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٢.
[٢] التهذيب ٤ : ١٨٧
ـ ٥٢٦ ، الوسائل ١٠ : ١١ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٦.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٨٠
ـ ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ١٠ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح
١٠.
[٤] التهذيب ٤ : ١٨٧
ـ ٥٢٣ ، الوسائل ١٠ : ١١ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ٤.
[٥] التهذيب ٤ : ١٨٩
ـ ٥٣٣ ، الوسائل ١٠ : ١٩ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ١٢.