responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 211

اليوم من الذي نوى المجموع.

فلم تبق إلاّ الاولى ، وهي وإن كانت عامّة ظاهرا إلاّ أنّ عمومها موهون جدّا باختصاص صدرها ، وظهور : أراد أن يصوم ، فيمن تجوز له إرادة عدم الصوم ، ومع ذلك معارض بعموم النبويّين المنجبرين ضعفهما في المقام بالشهرة العظيمة ، بل قيل بالإجماع ، بحمل كلام من ذكر على غير العامد بالتباين ، فيرجع إلى الأصل المذكور.

المسألة السادسة : يمتدّ وقتها في صوم شهر رمضان والنذر المعيّن للناسي والجاهل بالشهر والتعيين بل مطلق المعذور إلى الزوال ، فله النيّة ما لم يدخل الزوال ، وإذا دخل فات الصوم ، وفاقا للأكثر ، بل عليه الإجماع عن صريح الغنية [١] ، وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة [٢].

بل هو إجماعي ، لعدم ظهور مخالف ، إلاّ ما حكي عن العماني في البقاء إلى الزوال ، والإسكافي في الفوات بعده [٣].

ومخالفتهما في الإجماع غير قادحة ، مع أنّها ـ كما قيل أيضا ـ غير معلومة [٤] ، بل عدمها في الثاني من كلامه معلوم.

فهو الحجّة المخرجة عن الأصل المتقدّم في الأول [٥] ، المحتاج إلى المخرج.

مضافا إلى إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة [٦] ، الخالي عن معارضة‌


[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٤٦ ، المنتهى ٢ : ٥٥٨ ، التذكرة ١ : ٢٥٦.

[٣] حكاه عنهما في المختلف : ٢١٢.

[٤] الرياض ١ : ٣٠٢.

[٥] أي امتداد الوقت إلى الزوال.

[٦] في ص : ٢٠٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست