فلم تبق إلاّ الاولى
، وهي وإن كانت عامّة ظاهرا إلاّ أنّ عمومها موهون جدّا باختصاص صدرها ، وظهور :
أراد أن يصوم ، فيمن تجوز له إرادة عدم الصوم ، ومع ذلك معارض بعموم النبويّين
المنجبرين ضعفهما في المقام بالشهرة العظيمة ، بل قيل بالإجماع ، بحمل كلام من ذكر
على غير العامد بالتباين ، فيرجع إلى الأصل المذكور.
المسألة
السادسة : يمتدّ وقتها في
صوم شهر رمضان والنذر المعيّن للناسي والجاهل بالشهر والتعيين بل مطلق المعذور إلى
الزوال ، فله النيّة ما لم يدخل الزوال ، وإذا دخل فات الصوم ، وفاقا للأكثر ، بل
عليه الإجماع عن صريح الغنية [١] ، وظاهر المعتبر
والمنتهى والتذكرة [٢].
بل هو إجماعي ،
لعدم ظهور مخالف ، إلاّ ما حكي عن العماني في البقاء إلى الزوال ، والإسكافي في
الفوات بعده [٣].
ومخالفتهما في
الإجماع غير قادحة ، مع أنّها ـ كما قيل أيضا ـ غير معلومة [٤] ، بل عدمها في
الثاني من كلامه معلوم.
فهو الحجّة
المخرجة عن الأصل المتقدّم في الأول [٥] ، المحتاج إلى المخرج.
مضافا إلى إطلاق
صحيحة الحلبي المتقدّمة [٦] ، الخالي عن معارضة