على الأقوى ،
وفاقا للصدوقين والسيّد [١] والشيخ في غير الخلاف [٢] والحلبي والديلمي والقاضي والحلّي وابن حمزة [٣] ، بل للأشهر كما
صرّح به جماعة [٤] ، وعزاه في المبسوط إلى الأصحاب [٥] ، مؤذنا بدعوى
الإجماع عليه.
للنهي المفسد
للعبادة ولو من جهة شرطها ، كما في المستفيضة المتقدّمة بعضها ، ومنها رواية أخرى
للزهري : « يوم الشكّ أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه
من شعبان ، ونهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال » [٦].
ورواية سهل بن سعد
، وفيها : « وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية » [٧].
ورواية الأعشى : «
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم
الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » [٨].
ورواية عبد الكريم
: « لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق
[١] الصدوق في الفقيه
٢ : ٧٩ ، حكاه عن والده في المختلف : ٢١٤ ، السيّد في الناصريات ( الجوامع الفقهية
) : ٢٠٦ ، والانتصار : ٦٢.