responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 191

على الأقوى ، وفاقا للصدوقين والسيّد [١] والشيخ في غير الخلاف [٢] والحلبي والديلمي والقاضي والحلّي وابن حمزة [٣] ، بل للأشهر كما صرّح به جماعة [٤] ، وعزاه في المبسوط إلى الأصحاب [٥] ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.

للنهي المفسد للعبادة ولو من جهة شرطها ، كما في المستفيضة المتقدّمة بعضها ، ومنها رواية أخرى للزهري : « يوم الشكّ أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ، ونهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال » [٦].

ورواية سهل بن سعد ، وفيها : « وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية » [٧].

ورواية الأعشى : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » [٨].

ورواية عبد الكريم : « لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق‌


[١] الصدوق في الفقيه ٢ : ٧٩ ، حكاه عن والده في المختلف : ٢١٤ ، السيّد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦ ، والانتصار : ٦٢.

[٢] كالنهاية : ١٥١.

[٣] الحلبي في الكافي : ١٨١ ، الديلمي في المراسم : ٩٦ ، القاضي في جواهر الفقه : ٣٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٨٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٠.

[٤] كما في كفاية الأحكام : ٤٩ ، والحدائق ١٣ : ٣٤ ، والرياض ١ : ٣٠٣.

[٥] المبسوط ١ : ٢٧٧.

[٦] التهذيب ٤ : ١٦٤ ـ ٤٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٤ ، بلفظ آخر.

[٧] الفقيه ٢ : ٨٠ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٨ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٩.

[٨] التهذيب ٤ : ١٨٣ ـ ٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١٠ : ٢٥ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست