responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 189

على الثاني تصير كالرواية الثانية مطلقة لازمة التخصيص ، كما خصّصها بعض الرواة ، حيث إنّه ذكر بعد الرواية المذكورة : يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان ، لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها فإنّ عليه القضاء [١].

فإن قيل : ما معنى الفرد الخفي هنا ، مع أنّه لو لم يكن من رمضان لا قضاء أبدا؟!

قلنا : لا يلزم أن يكون الفرد الآخر القضاء لو لم يكن من رمضان ، بل المراد : خفاء هذا الحكم لو كان من رمضان بالنسبة إلى الحكم بعدم القضاء ، حيث إنّه يوم صوم وقع فيه الصوم بنيّته ، فكان الأظهر عدم القضاء ، فقال عليه‌السلام : « عليه قضاؤه وإن كان يوم رمضان » ، وكان الأظهر مع وقوع الصوم فيه لله بنيّته عدم القضاء.

ومن هذا يظهر وجه الشرطيّة لو كان التشبيه للنيّة وكان معنى قوله : « وإن كان كذلك » : وإن كانت النيّة أنّه من رمضان.

وعلى الصوم بنيّة رمضان تحمل الأخبار الناهية عن صوم يوم الشكّ بقول مطلق ، لما ذكر ، أو على التقيّة ، حيث إنّ تحريمه مذهب العامّة كما يأتي.

فروع :

أ : ألحق الشهيدان بشهر رمضان كلّ واجب معيّن فعل بنيّة الندب مع عدم العلم [٢] ، ونفى عنه البأس جملة ممّن تأخّر عنهما ، كالمدارك‌


[١] التهذيب ٤ : ١٦٢ بعد حديث ٥٤٧.

[٢] الشهيد في الدروس ١ : ٢٦٨ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست