وإلى هذا التفصيل
يلوح كلام ابن شهرآشوب في متشابه القرآن [١].
فإن قيل : ـ على
ما هو التحقيق في باب النيّة ـ لا يتحقّق فرض المسألة إلاّ مع الخلاف مع الله
سبحانه ، أو الغفلة عن الشهر أو وجوب صومه بالمرّة ، وعلى التقديرين لا تتصوّر
الصحّة.
أمّا على الأول ،
فظاهر.
وأمّا على الثاني
، فلأنّ الصحّة ليست إلاّ موافقة المأمور به ، وهي هنا غير ممكنة ، لأنّ صوم غير
رمضان غير ممكن الوقوع حتى يوافقه الفعل ، وأمّا رمضان فغير مأمور به ، لامتناع
تكليف الغافل.
قلنا : يمكن أن
يدفع الإشكال بوجوه :
أحدها : أنّ ما لا
يمكن وقوعه في شهر رمضان : الصوم المقيّد بكونه غير صوم رمضان لا الصوم المطلق ،
والذي أوجب الذهول رفع التكليف عنه أيضا : هو الصوم المقيّد بكونه صوم رمضان لا
المطلق ، فيقع مطلقة الحاصل في ضمن نيّة الغير بعد عدم تحقّق الغير صحيحا ،
ولوقوعه في شهر رمضان يكون كافيا عنه.
فإن قيل : المطلق
لا يتحقّق إلاّ في ضمن أحد المقيّدين.
قلنا : ليس كذلك ،
لأنّ للصوم أفراد : المقيّد بهذا القيد وبذاك والصوم المطلق ، ألا ترى أنّه يمكن
قصد الصوم قربة إلى الله ، من غير التفات إلى أنّه من رمضان أو من غيره ، ويكون
صحيحا ، لموافقته لمطلقات الأمر بالصوم.
نعم ، مطلق الصوم
ـ الذي هو الجنس ـ لا يكون إلاّ مع أحد الثلاثة.
فإن قيل : تحقّق
الصوم المطلق بحسب الوعاء الخارجي غير ممكن ،