responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 182

والثاني : للحلّي والشهيد والمفاتيح [١] ، واستجوده في المختلف أولا [٢] وفي المدارك مطلقا [٣] ، ونسب إلى ظاهر عليّ بن بابويه [٤].

وظاهر الفاضل في جملة من كتبه وصاحب الكفاية التردّد [٥].

حجّة الأول : أنّ النيّة المشروط حاصلة ، وهي نيّة القربة ، إذ التعيين غير لازم ، وما زاد لغو لا عبرة به ، فكان الصوم حاصلا بشرطه ، ويجزئ عنه.

وردّ : بأنّ نيّة القربة بلا تعيين إنّما تكفي لو لم ينو ما ينافي هذا الصوم [٦].

وفيه : منع تأثير نيّة المنافي ، مع عدم إمكان وقوعه.

نعم ، يرد عليه : أنّ حصول القربة مطلقا ممنوع ، لأنّ نيّة الغير مع العلم بالشهر إمّا تكون مع السهو عن وجوب صوم الشهر أو الجهل به ، كأن يريد السفر بعد الزوال ، أو دخل الوطن قبله وظنّ عدم صحّة صومه للشهر ، أو مع العلم به وتعمّد الخلاف مع الله سبحانه. وظاهر أنّ قصد القربة غير متصوّر في الأخير.

وحجّة الثاني : التنافي بين نيّة صوم رمضان ونيّة غيره.

وبأنّه منهي عن نيّة غيره ، والنهي مفسد.


[١] الحلي في السرائر ١ : ٣٧١ ، الشهيد في البيان : ٣٥٨ ، المفاتيح ١ : ٢٤٦.

[٢] المختلف : ٢١٤.

[٣] المدارك ٥ : ٣٢.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢١٤.

[٥] الفاضل في التحرير ١ : ٧٦ ، والمنتهى ٢ : ٥٥٨ ، الكفاية : ٤٩.

[٦] كما في المختلف : ٢١٤ ، المسالك ١ : ٧٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست