والثاني : للحلّي
والشهيد والمفاتيح [١] ، واستجوده في المختلف أولا [٢] وفي المدارك
مطلقا [٣] ، ونسب إلى ظاهر عليّ بن بابويه [٤].
وظاهر الفاضل في
جملة من كتبه وصاحب الكفاية التردّد [٥].
حجّة الأول : أنّ
النيّة المشروط حاصلة ، وهي نيّة القربة ، إذ التعيين غير لازم ، وما زاد لغو لا
عبرة به ، فكان الصوم حاصلا بشرطه ، ويجزئ عنه.
وردّ : بأنّ نيّة
القربة بلا تعيين إنّما تكفي لو لم ينو ما ينافي هذا الصوم [٦].
وفيه : منع تأثير
نيّة المنافي ، مع عدم إمكان وقوعه.
نعم ، يرد عليه :
أنّ حصول القربة مطلقا ممنوع ، لأنّ نيّة الغير مع العلم بالشهر إمّا تكون مع
السهو عن وجوب صوم الشهر أو الجهل به ، كأن يريد السفر بعد الزوال ، أو دخل الوطن
قبله وظنّ عدم صحّة صومه للشهر ، أو مع العلم به وتعمّد الخلاف مع الله سبحانه.
وظاهر أنّ قصد القربة غير متصوّر في الأخير.
وحجّة الثاني :
التنافي بين نيّة صوم رمضان ونيّة غيره.
وبأنّه منهي عن
نيّة غيره ، والنهي مفسد.
[١] الحلي في
السرائر ١ : ٣٧١ ، الشهيد في البيان : ٣٥٨ ، المفاتيح ١ : ٢٤٦.