responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 178

بالإطلاق في أيّام تضيّق القضاء حتى تبرأ الذمّة بالإتيان به ويجري الأصل في الزائد ، بل الثابت شرعا هو وجوب الصوم قضاء فيها ، ووقع أمر الشارع بالقضاء بمثل قوله : « اقض » أو : « تقضي » أو : « صم قضاء » ولا تعلم صيرورته قضاء إلاّ بقصده.

فإن قيل : كما أنّ اليوم المعيّن في شهر رمضان والنذر المعيّن ظرف للصوم ، كذلك القضاء والنيابة وصف له ، فما الفرق في لزوم تعيين ذلك في النيّة دونه؟

قلنا : الفرق أنّ المطلوب حصول ذلك الظرف والوصف ، والأول حاصل في الخارج من غير احتياج إلى النيّة ، بخلاف الثاني ، فإنّه لا تحقّق له إلاّ بالقصد ، وعلى هذا فلك أن تجعل مناط ما يجب تعيينه بالقصد وما لا يجب : قيد المأمور به ، الذي لا وجود له إلاّ بالقصد ، وماله وجود بنفسه ، فما كان من الأول يجب قصده ، وما كان من الثاني لا يجب.

وممّا ذكرنا علم المناط والضابط فيما يعتبر فيه قصد التعيين وما لا يعتبر فيه.

الموضع الرابع : ما لم يتعلّق بذمّة المكلّف غير صوم واحد واجب أو ندب.

ولا تعتبر فيه أيضا نية التعيين وقصد السبب ، إلاّ إذا كان السبب قيدا للمأمور به أو جزءا له ولم يتعيّن إلاّ بالقصد ، كما مرّ في الموضع السابق.

الموضع الخامس : ما تعدّدت وجوه الصوم ولكن أمكن تداخلها.

ولا يعتبر فيه التعيين ، بل يكفي قصد الصوم مطلقا عن الجميع ، لما أثبتناه من أصالة تداخل الأسباب ، بل يكفي قصد واحد معيّن عن الجميع أيضا ، لما أثبتناه في موضعه من التداخل القهري فيما يمكن فيه التداخل ،

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست