بالإطلاق في أيّام
تضيّق القضاء حتى تبرأ الذمّة بالإتيان به ويجري الأصل في الزائد ، بل الثابت شرعا
هو وجوب الصوم قضاء فيها ، ووقع أمر الشارع بالقضاء بمثل قوله : « اقض » أو : «
تقضي » أو : « صم قضاء » ولا تعلم صيرورته قضاء إلاّ بقصده.
فإن قيل : كما أنّ
اليوم المعيّن في شهر رمضان والنذر المعيّن ظرف للصوم ، كذلك القضاء والنيابة وصف
له ، فما الفرق في لزوم تعيين ذلك في النيّة دونه؟
قلنا : الفرق أنّ
المطلوب حصول ذلك الظرف والوصف ، والأول حاصل في الخارج من غير احتياج إلى النيّة
، بخلاف الثاني ، فإنّه لا تحقّق له إلاّ بالقصد ، وعلى هذا فلك أن تجعل مناط ما
يجب تعيينه بالقصد وما لا يجب : قيد المأمور به ، الذي لا وجود له إلاّ بالقصد ،
وماله وجود بنفسه ، فما كان من الأول يجب قصده ، وما كان من الثاني لا يجب.
وممّا ذكرنا علم
المناط والضابط فيما يعتبر فيه قصد التعيين وما لا يعتبر فيه.
الموضع
الرابع : ما لم يتعلّق
بذمّة المكلّف غير صوم واحد واجب أو ندب.
ولا تعتبر فيه
أيضا نية التعيين وقصد السبب ، إلاّ إذا كان السبب قيدا للمأمور به أو جزءا له ولم
يتعيّن إلاّ بالقصد ، كما مرّ في الموضع السابق.
الموضع
الخامس : ما تعدّدت وجوه
الصوم ولكن أمكن تداخلها.
ولا يعتبر فيه
التعيين ، بل يكفي قصد الصوم مطلقا عن الجميع ، لما أثبتناه من أصالة تداخل
الأسباب ، بل يكفي قصد واحد معيّن عن الجميع أيضا ، لما أثبتناه في موضعه من
التداخل القهري فيما يمكن فيه التداخل ،