responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 173

أيضا متحقّق ، لاستحالة وقوع صوم آخر فيه ، ولأنّ اعتباره إنّما كان لدفع اشتراك الفعل حتى يطابق أحد الأمرين معيّنا وتتحقّق الصحّة ، ولا اشتراك هنا ، فيكون الوقت كالمميّز الخارجي الموجب لانطباق الفعل على واحد معيّن.

وفي الذخيرة حكاية الخلاف عن نادر ، فاعتبر تعيين السبب ، لتوقّف الامتثال على الإتيان بالفعل المأمور به من جهة أنّه مأمور به للسبب الذي أمر به [١].

وفيه : منع التوقّف على الجزء الأخير.

هذا ، والتحقيق أن يقال : إنّ على ما هو التحقيق في أمر النيّة من أنّها هي مجرّد الداعي المخطور بالبال ، وكون شهر رمضان معروفا ، ووجوب صومه ضروريّا ، لا يمكن فرض المسألة إلاّ بتعمّد الخلاف على الله تعالى ، وعدم قصد صوم رمضان ، أو بالذهول والغفلة عن الشهر ، أو عن وجوب صومه.

والأول لا يمكن القول بصحّته ، لانتفاء قصد التقرّب معه قطعا.

والثاني على قسمين ، لأنّه إمّا يكون مع الالتفات والشعور إلى صوم غير رمضان وينوي ذلك الغير ، أو يكون مع الذهول عنه أيضا.

والأول غير مفروض المسألة ، بل هو المسألة الآتية المتضمّنة لحكم من نوى صوم غير رمضان فيه.

فبقي الثاني ، ولا شكّ أنّه فرض غير متحقّق الوقوع أو نادر جدّا ، ومع ذلك فهو على قسمين ، لأنّ الغفلة والذهول إمّا يكون عن وجوب مطلق الصوم أيضا ، أو يكون عن مجرّد الشهر أو وجوب صومه بخصوصه.


[١] الذخيرة : ٤٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست