responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 17

القسم الثاني

في المعادن

ووجوب الخمس فيها إجماعي ، والأصل المتقدّم يثبته ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة : فمنها : ما يوجبه في المعادن من غير تفصيل ، كالمرسلتين المتقدّمتين [١] ، وصحيحة زرارة [٢].

ومنها : ما يثبته فيها وفي الرصاص والصفر والحديد والذهب والفضّة ، كصحيحة الحلبي [٣].

ومنها : ما يثبته في الخمسة ، كصحيحة محمّد [٤].

ومنها : ما يثبته في المعدن والملاحة والكبريت والنفط وأشباهه ، كصحيحته الأخرى [٥].

ومنها : ما يثبته في الياقوت والزبرجد ومعادن الذهب والفضّة ، كرواية محمّد بن علي [٦].


[١] يعني مرسلتي حمّاد وأحمد المتقدمتين في ص ٩ و ١٢.

[٢] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ٩ : ٤٩٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.

[٣] الكافي ١ : ٥٤٦ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٢.

[٤] الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٩ : ٤٩١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ١.

[٥] الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٦ ، التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٩ ، المقنع : ٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٩٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٤.

[٦] الكافي ١ : ٥٤٧ ـ ٢١ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٢ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست