ووجوب الخمس فيها
إجماعي ، والأصل المتقدّم يثبته ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة : فمنها : ما يوجبه
في المعادن من غير تفصيل ، كالمرسلتين المتقدّمتين [١] ، وصحيحة زرارة [٢].
ومنها : ما يثبته
فيها وفي الرصاص والصفر والحديد والذهب والفضّة ، كصحيحة الحلبي [٣].