responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 169

المقصد الأول

في بيان ماهيّته وما يتحقّق به‌

وهو في اللغة : الإمساك بقول مطلق ، كما صرّح به جماعة [١] ، أو إمساك الإنسان [٢] ، أو كلّ حيوان عن الطعام كما قيل [٣].

وشرعا : الإمساك بالنّية والقصد عن تناول أشياء مخصوصة ، عمدا ، في وقت مخصوص ، من شخص خاصّ ، أي من يصحّ الصوم عنه.

فلا بدّ لنا في كشف ماهيّته الشرعيّة من شرح أمور خمسة في فصول خمسة :


[١] حكاه في المصباح المنير : ٣٥٢ ، لسان العرب ١٢ : ٣٥١.

[٢] المغرب في ترتيب المعرب ١ : ٣١١.

[٣] كما في الصحاح ٥ : ١٩٧٠ ومجمل اللغة ٣ : ٢٥٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست