المتبادر من حال
المخاطبين المشافهين بها ، ولأجل ذلك يحصل الضعف في إطلاقها أيضا.
وكذلك الصحيحان ،
لإطلاقهما بالنسبة إلى حصول الغنيمة بالغزو وغيره ، مع أنّ الأولى محتملة لكونها
من باب التحليل ، حيث إنّ الرجل من الشيعة.
ثمَّ إنّه لا فرق
في ذلك بين ما إذا كان الإمام حاضرا أو غائبا ، كما صرّح به في الروضة [١] ، لإطلاق
المرسلة. ولا فيما إذا كان الغزو للدعاء إلى الإسلام أو الملك والسلطنة في دار
الحرب أو دار الإسلام ، لما ذكر.
نعم ، لو كان فيما
إذا كان يخاف من الكفّار على بيضة الإسلام تكون الغنيمة كما إذا كان الغزو بإذنه ،
للإذن العام حينئذ.
وتمام الكلام فيه
يأتي في كتاب الجهاد.
التاسع : ميراث من لا وارث له ، ويأتي تحقيقه في بحث الميراث.
العاشر : المعادن ، وهي من الأنفال على الأظهر ، وفاقا لجماعة من
أعيان القدماء ، كالكليني والقمّي والشيخين والقاضي والديلمي والفاضل في خمس
التحرير ، واختاره صاحب الحدائق [٢] ، وهو مذهب ابن أبي عمير [٣].
للمرويّين في
تفسيري القمّي والعيّاشي المتقدّمين [٤].
ورواية جابر
المرويّة في الكافي : « خلق الله تعالى آدم ، وأقطعه الدنيا