responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 162

المتبادر من حال المخاطبين المشافهين بها ، ولأجل ذلك يحصل الضعف في إطلاقها أيضا.

وكذلك الصحيحان ، لإطلاقهما بالنسبة إلى حصول الغنيمة بالغزو وغيره ، مع أنّ الأولى محتملة لكونها من باب التحليل ، حيث إنّ الرجل من الشيعة.

ثمَّ إنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الإمام حاضرا أو غائبا ، كما صرّح به في الروضة [١] ، لإطلاق المرسلة. ولا فيما إذا كان الغزو للدعاء إلى الإسلام أو الملك والسلطنة في دار الحرب أو دار الإسلام ، لما ذكر.

نعم ، لو كان فيما إذا كان يخاف من الكفّار على بيضة الإسلام تكون الغنيمة كما إذا كان الغزو بإذنه ، للإذن العام حينئذ.

وتمام الكلام فيه يأتي في كتاب الجهاد.

التاسع : ميراث من لا وارث له ، ويأتي تحقيقه في بحث الميراث.

العاشر : المعادن‌ ، وهي من الأنفال على الأظهر ، وفاقا لجماعة من أعيان القدماء ، كالكليني والقمّي والشيخين والقاضي والديلمي والفاضل في خمس التحرير ، واختاره صاحب الحدائق [٢] ، وهو مذهب ابن أبي عمير [٣].

للمرويّين في تفسيري القمّي والعيّاشي المتقدّمين [٤].

ورواية جابر المرويّة في الكافي : « خلق الله تعالى آدم ، وأقطعه الدنيا‌


[١] الروضة ٢ : ٨٥.

[٢] الكافي ١ : ٥٣٨ ، تفسير القمي ١ : ٢٥٤ ، المقنعة : ٢٧٨ ، التهذيب ٤ : ١٣٢ ، والقاضي في المهذب ١ : ١٨٦ ، والديلمي في المراسم : ١٤٠ ، التحرير ١ : ٧٤ ، الحدائق ١٢ : ٤٧٩.

[٣] الكافي ١ : ٤٠٩ ـ ٨ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب الأنفال ب ٥ ح ٢.

[٤] في ص ١٤٠ ، ١٤١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست