على حدة لأنّ
معمورها داخل في مجهول المالك ، وخرابها في الخربة.
السابع : ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب ، بمعنى : أنّ له
أن يصطفي منها قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك ، بالإجماع ،
كما في المنتهى وغيره [١] ، وعليه استفاضت الروايات [٢].
الثامن : الغنيمة المحوزة في قتال بغير إذن الإمام ، وكونها من
الأنفال على الحقّ الموافق للشيخين والسيّد والحلّي والمحقّق في الشرائع والفاضل
في جملة من كتبه والشهيدين [٣] ، بل للشهرة العظيمة المحقّقة ، والمحكيّة في كتب الجماعة [٤] ، وفي الروضة :
أنّه لا قائل بخلافها ، وعن الخلاف والسرائر : دعوى الإجماع عليه صريحا ، وفي
التنقيح ظاهرا [٥].
لمرسلة الورّاق :
« إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر
الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » [٦] وضعفها ـ لو كان ـ منجبر بما ذكر.
واستدلّ له في
الحدائق [٧] بحسنة ابن وهب : السريّة يبعثها الإمام
[٢] الوسائل ٩ : ٥٢٣
أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١.
[٣] المفيد في
المقنعة : ٢٧٥ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٣ ، والخلاف ٤ : ١٩٠ ، ونسبه إلى الثلاثة
ـ ومنهم السيّد ـ في المعتبر ٢ : ٦٣٥ ، والحلي في السرائر ١ :٤٩٧ ، والمحقق في
الشرائع ١ : ١٨٣ ، والعلاّمة في التحرير ١ : ٧٥ ، والشهيد الأول في اللمعة ،
والثاني في الروضة ٢ : ٨٥.