responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 160

على حدة لأنّ معمورها داخل في مجهول المالك ، وخرابها في الخربة.

السابع : ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب‌ ، بمعنى : أنّ له أن يصطفي منها قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك ، بالإجماع ، كما في المنتهى وغيره [١] ، وعليه استفاضت الروايات [٢].

الثامن : الغنيمة المحوزة في قتال بغير إذن الإمام‌ ، وكونها من الأنفال على الحقّ الموافق للشيخين والسيّد والحلّي والمحقّق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه والشهيدين [٣] ، بل للشهرة العظيمة المحقّقة ، والمحكيّة في كتب الجماعة [٤] ، وفي الروضة : أنّه لا قائل بخلافها ، وعن الخلاف والسرائر : دعوى الإجماع عليه صريحا ، وفي التنقيح ظاهرا [٥].

لمرسلة الورّاق : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » [٦] وضعفها ـ لو كان ـ منجبر بما ذكر.

واستدلّ له في الحدائق [٧] بحسنة ابن وهب : السريّة يبعثها الإمام‌


[١] المنتهى ١ : ٥٥٣ ، وكالرياض ١ : ٢٩٧.

[٢] الوسائل ٩ : ٥٢٣ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١.

[٣] المفيد في المقنعة : ٢٧٥ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٣ ، والخلاف ٤ : ١٩٠ ، ونسبه إلى الثلاثة ـ ومنهم السيّد ـ في المعتبر ٢ : ٦٣٥ ، والحلي في السرائر ١ :٤٩٧ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٨٣ ، والعلاّمة في التحرير ١ : ٧٥ ، والشهيد الأول في اللمعة ، والثاني في الروضة ٢ : ٨٥.

[٤] كالرياض ١ : ٢٩٨.

[٥] الخلاف ٤ : ١٩٠ ، نقله عنه في المعتبر ٢ : ٦٣٥ ، وعبّر عنه ببعض المتأخّرين كعادته ، ولم نجده في السرائر ، التنقيح ١ : ٣٤٣.

[٦] التهذيب ٤ : ١٣٥ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١٦.

[٧] الحدائق ١٢ : ٤٧٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست