ما لا ينتفع منه
لعطلته ، وحصول موانع الانتفاع منه بحيث يتعذّر الانتفاع منه بدون عمل فيه.
وقد يشكل في بعض
الأراضي في صدق الموات عليه عرفا وعدمه ، إلاّ أنّه لعدم انحصار العنوان في الموات
ـ بل علّق الحكم بعينه للأرض الخربة ـ يسهل الأمر ، لأنّ معنى الخربة عرفا أظهر
وأجلى ، وهي : كلّ أرض معطّلة غير ممكن الانتفاع منها بالفعل لخرابها وبوارها ،
وتوقّفه على عمارتها وإصلاحها.
ب : ليس المراد
بترك المالك للأرض إعراضه عنها وإخراجها عن ملكه ، لأنّه ليس معنى عرفيّا للترك
ولا لغويّا ، بل المراد منه تعطيل إصلاحها وترك عمارتها وإبقاؤها على خرابها وعدم
الاهتمام والالتفات إلى مرمّتها وعدم عزمه على إحيائها ، سواء كان لعدم حاجته
إليها أو عدم تمكّنه من إحيائها.
وأمّا لو كان
مهتمّا بإحيائها عازما عليه مريدا له ، فلا تكون متروكة وإن توقّف الاشتغال به على
جمع آلات متوقّعة الحصول ، أو انتظار وقت صالح له ، أو حصول مال متوقّع له.
ولو كانت لأحد أرض
خربة ولم يعلمها ـ كأن تكون موروثة وهو غير عالم بها ـ فلا يصدق الترك ، بل اللازم
إعلامه ثمَّ اعتبار الترك وعدمه.
والظاهر أنّه يشترط
في صدق الترك عرفا أمران آخران :
أحدهما : أن لا
يعزم على بيعها أو صلحها ولو ببعض رقبتها لإحياء الجميع ، إمّا لعدم قصده بذلك ،
أو عدم توقّع من يشتريها أو يقبلها توقّعا مظنون الحصول.
وثانيهما : أن
يمضي على ذلك زمان يعتدّ به ، بحيث يصدق معه