responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 15

ورواية أبي بصير : « كلّ شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدا رسول الله فإنّ لنا خمسه » [١].

وهل يختصّ وجوب الخمس فيها فيما إذا أخذ مع الحرب ، أو يعمّ ما أخذ بدون الحرب ، كالسرقة والاختلاس أيضا؟

فقيل بالأول ، وحكم في الثاني بأنّه لآخذه بلا خمس ، لأنّه لا يسمّى غنيمة [٢].

وقيل بالثاني [٣] ، لفحوى صحيحة حفص [٤] ورواية المعلّى [٥] الواردتين في مال الناصب ، أنّه خذه حيث وجدته وابعث إلينا الخمس.

ويرد عليه منع الفحوى ، لعدم قطعيّة العلّة.

ولكن يرد على الأول أيضا : منع عدم التسمية ، فإنّ الغنيمة تصدق على كلّ ما أفاده الناس ، كما يأتي ، فثبت الخمس فيه بالأصل المتقدّم في المسألة الاولى.

ثمَّ ما أخذ بالحرب هل يختصّ وجوب الخمس فيه بما كان الحرب بإذن الإمام ، الذي هو محلّ الوفاق ، أو يعمّ الحرب بغير إذنه أيضا؟

فقيل بالأول ، وحكم في الثاني بأنّ المأخوذ للإمام جميعا [٦] ، لمرسلة الورّاق : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا‌


[١] الكافي ١ : ٥٤٥ ـ ١٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٥.

[٢] كما في الكافي في الفقه : ١٧٠.

[٣] كما في المراسم : ١٣٩.

[٤] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٥٠ ، مستطرفات السرائر : ١٠٠ ـ ٢٩ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٦.

[٥] التهذيب ٦ : ٣٨٧ ـ ١١٥٣ ، مستطرفات السرائر : ١٠١ ـ ٣٠ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٧.

[٦] انظر الدروس ١ : ٢٥٩ ، والمسالك ١ : ٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست