responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 147

استشكل أخيرا فيما ملكه المالك بالبيع والشراء أيضا.

دليل الأول وجوه :

الأول : المطلقات المذكورة المصرّحة بأنّ كلّ أرض ميّتة أو خربة بإطلاقها للإمام.

ولا يعارضها تقييد الميّتة في بعضها بقوله : « لا ربّ لها » ، أو الخربة بقوله : « باد أهلها » أو « جلا » ، إذ لا منافاة بين منطوقه وبين الإطلاق ، وأمّا مفهومه فمفهوم وصف لا حجّية له ، على أنّ القائلين بذلك القول يقولون : إذا ماتت الأرض لا يكون لها ربّ البتّة. فالوصف به توضيحي. والتوصيف بالجلاء أعمّ من المعروفيّة بعده أيضا. ويمكن إرادة المربّي والعامر من الربّ ، بل هو مقتضى المعنى اللغوي ، وعلى هذا فيرجع إلى ما يأتي من كونها غير متروكة.

الثاني : الأخبار المصرّحة بأنّ الأرض كلّها للإمام.

كصحيحة الكابلي ، وفيها : « والأرض كلّها لنا » [١].

وصحيحة عمر بن يزيد ، وفيها : « يا أبا سيّار ، إنّ الأرض كلّها لنا » [٢] ، خرج منها ما ثبت خروجه ، فيبقى الباقي.

الثالث : المستفيضة المصرّحة بأنّ من أحيا أرضا ميّتة فهي له ، ففي صحيحة محمّد : « أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها وهي لهم » [٣].


[١] الكافي ١ : ٤٠٧ ـ ١ ، وج ٥ : ٢٧٩ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ ـ ٦٧٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٨ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٤ أبواب إحياء الموات ب ٣ ح ٢.

[٢] الكافي ١ : ٤٠٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ١٤٤ ـ ٤٠٣ ، الوسائل ٩ : ٥٤٨ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ١٢.

[٣] الكافي ٥ : ٢٧٩ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ ـ ٦٧١ ، الاستبصار ٣ : ١٠٧ ـ ٣٨٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٢ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست