مبادئ كونها
مستحدثة من شخص أو أشخاص بقصد التملّك ، فإنّه ليس واديا عرفا ، وإن أطلق عليه
الوادي مجازا.
ولا في محلّ محصور
فيه أشجار وقصبات ملتفّة محتملة لكونها مغروسة أو أصل ملكها مملوكة لأشخاص ، فإنّه
ليس أجمة عرفا وإن أطلقت عليه مجازا ، لما عرفت من عدم كونهما واديا أو أجمة
حقيقة.
ولو سلّمناه
فمثلهما من الأفراد الغير المتبادرة من الوادي والأجمة.
وأمّا ما عدا ذلك
فلا يملكه أحد ، إذ لم يثبت من الشريعة وجه مملّك لجميعه ، فيكون ملكا للإمام
بمقتضى الإطلاقات ، ولا تعارضها يد المسلم ولا دعواه ، لعدم احتمال تحقّق وجه
مملّك فيه عرفا ، فافهم.
الرابع : المال المجهول مالكه ، كما مرّ في مسألة الحلال المختلط
بالحرام.
الخامس : الأراضي الميتة ، سواء لم يعلم سبق إحياء وملك عليها ـ ككثير
من المفاوز والبوادي ـ أو علم إحياؤها في زمان وطريان الموتان عليها. وكونها من
الأنفال ممّا لا خلاف فيه في القسم الأول ، والثاني إذا لم يكن له مالك معروف ، بل
في التنقيح والمسالك والمفاتيح وشرحه وغيرها الإجماع عليه [١].
وتدلّ عليه مرسلتا
حمّاد وأحمد ، وروايتا داود وأبي بصير المتقدّمة المتضمّنة للفظ الميتة والموات [٢] ، واستدلّوا له
أيضا بحسنتي البختري ومحمّد وموثّقات محمّد وسماعة وإسحاق المتضمّنة للفظ الخربة [٣].
ولا يخفى أنّ
المتبادر منها هو القسم الأخير من الميتة ـ وهو