responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 145

مبادئ كونها مستحدثة من شخص أو أشخاص بقصد التملّك ، فإنّه ليس واديا عرفا ، وإن أطلق عليه الوادي مجازا.

ولا في محلّ محصور فيه أشجار وقصبات ملتفّة محتملة لكونها مغروسة أو أصل ملكها مملوكة لأشخاص ، فإنّه ليس أجمة عرفا وإن أطلقت عليه مجازا ، لما عرفت من عدم كونهما واديا أو أجمة حقيقة.

ولو سلّمناه فمثلهما من الأفراد الغير المتبادرة من الوادي والأجمة.

وأمّا ما عدا ذلك فلا يملكه أحد ، إذ لم يثبت من الشريعة وجه مملّك لجميعه ، فيكون ملكا للإمام بمقتضى الإطلاقات ، ولا تعارضها يد المسلم ولا دعواه ، لعدم احتمال تحقّق وجه مملّك فيه عرفا ، فافهم.

الرابع : المال المجهول مالكه‌ ، كما مرّ في مسألة الحلال المختلط بالحرام.

الخامس : الأراضي الميتة‌ ، سواء لم يعلم سبق إحياء وملك عليها ـ ككثير من المفاوز والبوادي ـ أو علم إحياؤها في زمان وطريان الموتان عليها. وكونها من الأنفال ممّا لا خلاف فيه في القسم الأول ، والثاني إذا لم يكن له مالك معروف ، بل في التنقيح والمسالك والمفاتيح وشرحه وغيرها الإجماع عليه [١].

وتدلّ عليه مرسلتا حمّاد وأحمد ، وروايتا داود وأبي بصير المتقدّمة المتضمّنة للفظ الميتة والموات [٢] ، واستدلّوا له أيضا بحسنتي البختري ومحمّد وموثّقات محمّد وسماعة وإسحاق المتضمّنة للفظ الخربة [٣].

ولا يخفى أنّ المتبادر منها هو القسم الأخير من الميتة ـ وهو‌


[١] التنقيح ٤ : ٩٨ ، المسالك ٢ : ٢٨٧ ، المفاتيح ٣ : ٢٠.

[٢] المتقدّمة جميعا في ص ١٤٠ ـ ١٤٢.

[٣] المتقدّمة في ص : ١٣٩ ، ١٤٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست