للملوك فهو للإمام
، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها ،
والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال » [١].
والمرويّ في تفسير
العيّاشي عن داود بن فرقد : وما الأنفال؟ قال : « بطون الأودية ورؤوس الجبال
والآجام والمعادن ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض ميتة قد جلا
أهلها وقطائع الملوك » [٢].
وفيه أيضا عن أبي
بصير : وما الأنفال؟ قال : « منها المعادن والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ،
وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا » [٣] ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
الثاني : ما يختصّ به ملوك أهل الحرب من القطائع والصوافي الغير
المعلوم كونها مغصوبة من مسلم أو مسالم غير منقرض.
وضابطه : كلّ ما
اصطفاه ملك الكفّار لنفسه واختصّ به من الأراضي المعبّر عنها بالقطائع ، أو من
الأموال المنقولة المعبّر عنها بالصوافي ، للأخبار المستفيضة [٤] ، المتقدّمة كثير
منها.
والمذكور في
الأخبار : الملوك ، فلا يشمل الحكّام والولاة والأمراء.
الثالث : رؤوس الجبال وأذيالها وبطون الأودية السائلة والآجام ، وهي
الأراضي المملوءة من القصب وسائر الأشجار الملتفّة المجتمعة ، والمراد
[١] تفسير القمي ١ :
٢٥٤ ، الوسائل ٩ : ٥٣١ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ٢٠.
[٢] تفسير العياشي ٢
: ٤٩ ـ ٢١ ، الوسائل ٩ : ٥٣٤ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ٣٢.
[٣] تفسير العياشي ٢
: ٤٨ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ٥٣٣ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ٢٨.
[٤] الوسائل ٩ : ٥٢٣
أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١.