responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 138

المسألة الخامسة عشرة : مقتضى الآية والأخبار تعلّق الخمس بالعين ، فيجب أداؤه منها ، ولا يجوز العدول إلى القيمة ، إلاّ إذا أعطى العين إلى أهلها ثمَّ اشتراها منه.

نعم ، الظاهر جواز تولّي النائب العام للمبادلة ، سيّما في نصف الإمام ، فإنّه يجوز له قطعا.

ولربّ المال القسمة ، بالإجماع ، وظواهر الأخبار [١] المتضمّنة لإفراز ربّ المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره عليه.


[١] الوسائل ٩ : ٥٣٧ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست