الإذن المعلوم
بشاهد الحال ، وثبوته عند من يجوّز التقسيم إجماعيّ ولغيره غير معلوم ، سيّما مع
اشتهار عدم جواز تولّي الغير ، بل الإجماع على عدم جواز تولية التصرّف في المال
الغائب ، الذي هذا أيضا منه ، خصوصا مع وجود النائب العام ، الذي هو أعرف بأحكام
التقسيم وأبصر بمواقعة.
ووقع التصريح في
رواية إسماعيل بن جابر : « إنّ العلماء أمناء » [١].
وفي مرسلة الفقيه
: « أنّه قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اللهم ارحم خلفائي ، قيل : يا رسول الله ، ومن خلفاؤك؟
قال : الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنّتي » [٢].
وفي روايات كثيرة
: « إنّ العلماء ورثة الأنبياء » [٣].
وفي مقبولة ابن
حنظلة : « إنّه الحاكم من جانبهم » [٤].
ولا شكّ أنّ مع
وجود أمين الشخص وخليفته وحجّته والحاكم من جانبه ووارثه الأعلم بمصالح أمواله
والأبصر بمواقع صرفه الأبعد عن الأغراض الأعدل في التقسيم ولو ظنّا ، لا يعلم
الإذن في تصرّف الغير ومباشرته ، فلا يكون جائزا.
نعم ، لو تعذّر
الوصول إليه جاز تولّي المالك ، كما استظهره بعض المتأخّرين وزاد : أو تعسّر [٦].