responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 136

الإذن المعلوم بشاهد الحال ، وثبوته عند من يجوّز التقسيم إجماعيّ ولغيره غير معلوم ، سيّما مع اشتهار عدم جواز تولّي الغير ، بل الإجماع على عدم جواز تولية التصرّف في المال الغائب ، الذي هذا أيضا منه ، خصوصا مع وجود النائب العام ، الذي هو أعرف بأحكام التقسيم وأبصر بمواقعة.

ووقع التصريح في رواية إسماعيل بن جابر : « إنّ العلماء أمناء » [١].

وفي مرسلة الفقيه : « أنّه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم ارحم خلفائي ، قيل : يا رسول الله ، ومن خلفاؤك؟ قال : الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنّتي » [٢].

وفي روايات كثيرة : « إنّ العلماء ورثة الأنبياء » [٣].

وفي مقبولة ابن حنظلة : « إنّه الحاكم من جانبهم » [٤].

وفي التوقيع الرفيع : « إنّه حجّة من جانبهم » [٥].

ولا شكّ أنّ مع وجود أمين الشخص وخليفته وحجّته والحاكم من جانبه ووارثه الأعلم بمصالح أمواله والأبصر بمواقع صرفه الأبعد عن الأغراض الأعدل في التقسيم ولو ظنّا ، لا يعلم الإذن في تصرّف الغير ومباشرته ، فلا يكون جائزا.

نعم ، لو تعذّر الوصول إليه جاز تولّي المالك ، كما استظهره بعض المتأخّرين وزاد : أو تعسّر [٦].


[١] الكافي ١ : ٣٣ ـ ٥.

[٢] الفقيه ٤ : ٣٠٢ ـ ٩١٥ ، الوسائل ٢٧ : ٩١ أبواب صفات القاضي ب ٨ ح ٥٠.

[٣] كما في الكافي ١ : ٣٢ ـ ٢.

[٤] الكافي ١ : ٦٧ ـ ١٠ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.

[٥] كمال الدين : ٤٨٤ ـ ٤ ، الوسائل ٢٧ : ١٤٠ أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٩.

[٦] كما في مجمع الفائدة ٤ : ٣٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست