ومع ذلك يدلّ عليه
إطلاق رواية محمّد بن يزيد ومرسلة الفقيه المتقدّمتين [١] ، فإنّ إعطاء
الخمس صلة.
ولا يتوهّم أنّ
بمثل ذلك يمكن إثبات التحليل لذي الخمس أيضا وإن لم يكن فقيرا ، لأنّ أداء الخمس
فريضة من فرائض الله ، واجب من جانب الله ، وإعطاؤه امتثال لأمر الله ، وفيه إظهار
لولايتهم وتعظيم لشأنهم وسدّ لحاجة مواليهم ، ومنه تطهيرهم وتمحيص ذنوبهم.
ومع ذلك ، ترى ما
وصل إلينا من الأخبار المؤكّدة في أدائه والتشدّد عليه ، وأنّ الله يسأل عنه يوم
القيامة سؤالا حثيثا ، وتراهم قد يقولون في الخمس : « لا نجعل لأحد منكم في حلّ »
، وأمثال ذلك [٢].
ومع هذا ، لا يشهد
الحال برضاه عليهالسلام لصاحب المال أن لا يؤدّي خمسة ، فيجب عليه أداؤه ، لأوامر الخمس وإطلاقاته
واستصحاب وجوبه ، ومعه لم يبق إلاّ الحفظ بالدفن أو الوصيّة أو التقسيم بين
الفقراء.
والأولان ممّا لا
دليل عليهما ، فإنّ الدفن والإيداع نوعا تصرّف في مال الغير لا يجوز إلاّ مع إذنه
، ولا إذن هناك ، بل يمكن استنباط عدم رضائه بهما من كونهما معرّضين للتلف ، ومن
حاجة مواليه ورعيّته.
فلم يبق إلاّ
الثالث الذي علمنا رضاه به ، فيتعيّن ويكون هو الواجب في نصفه.
ولمّا كان المناط
الإذن المعلوم بشاهد الحال والروايتين [٣] ونسبتهما