responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 134

وجعلوا من حقوق المسلم : مواساته بالمال.

ومع ذلك يدلّ عليه إطلاق رواية محمّد بن يزيد ومرسلة الفقيه المتقدّمتين [١] ، فإنّ إعطاء الخمس صلة.

ولا يتوهّم أنّ بمثل ذلك يمكن إثبات التحليل لذي الخمس أيضا وإن لم يكن فقيرا ، لأنّ أداء الخمس فريضة من فرائض الله ، واجب من جانب الله ، وإعطاؤه امتثال لأمر الله ، وفيه إظهار لولايتهم وتعظيم لشأنهم وسدّ لحاجة مواليهم ، ومنه تطهيرهم وتمحيص ذنوبهم.

ومع ذلك ، ترى ما وصل إلينا من الأخبار المؤكّدة في أدائه والتشدّد عليه ، وأنّ الله يسأل عنه يوم القيامة سؤالا حثيثا ، وتراهم قد يقولون في الخمس : « لا نجعل لأحد منكم في حلّ » ، وأمثال ذلك [٢].

ومع هذا ، لا يشهد الحال برضاه عليه‌السلام لصاحب المال أن لا يؤدّي خمسة ، فيجب عليه أداؤه ، لأوامر الخمس وإطلاقاته واستصحاب وجوبه ، ومعه لم يبق إلاّ الحفظ بالدفن أو الوصيّة أو التقسيم بين الفقراء.

والأولان ممّا لا دليل عليهما ، فإنّ الدفن والإيداع نوعا تصرّف في مال الغير لا يجوز إلاّ مع إذنه ، ولا إذن هناك ، بل يمكن استنباط عدم رضائه بهما من كونهما معرّضين للتلف ، ومن حاجة مواليه ورعيّته.

فلم يبق إلاّ الثالث الذي علمنا رضاه به ، فيتعيّن ويكون هو الواجب في نصفه.

ولمّا كان المناط الإذن المعلوم بشاهد الحال والروايتين [٣] ونسبتهما‌


[١] في ص : ١٣٢.

[٢] الوسائل ٩ : ٥٣٧ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣.

[٣] المتقدّمتين في ص : ١٣٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست