responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 107

فيعطيهم على قدر كفايتهم مقتصدا ، فإن فضل عن كفايتهم شي‌ء عن نصيبهم كان له ، ولو أعوز كان عليه الإتمام من نصيبه [١].

وخالف في ذلك الحلّي ومنع الحكمين ـ أي كون الزائد له والناقص عليه ـ أشدّ منع [٢].

وأطال الفريقان في النقض والإبرام والجدال والبسط من الكلام والقيل والقال.

وأنا لا أرى في التعرّض للمسألة جدوى وفائدة ، وذلك لأنّ مقصودهم إن كان بيان حكم الإمام وما له وعليه حال وجوده فهو تعرّض بارد واتّجار كأسد ، لأنّه المرجع في الأحكام والعارف بالحلال والحرام.

وإن كان غرضهم معرفة ما كان عليه ، حتى يبنى تقسيم الخمس في زمان الغيبة عليه ، كما ذكره المحقّق الثاني في شرح القواعد ، حيث قال بعد اختيار المشهور : ويتفرّع عليه جواز صرف حصّته في حال الغيبة إليهم وعدم جواز إعطاء الزائد على مئونة السنة [٣]. انتهى. فتستخرج منه أحكام ثلاثة : كون الفاضل مال الإمام الغائب ، وإتمام الناقص من حصّته ، والاكتفاء في إعطاء الخمس بقدر مئونة السنة مقتصدة.

ففيه : أنّه لا يمكن وجود الفاضل والعلم به في هذه الأزمان ، لعدم محصوريّة فقراء السادة ، مع أنّهم لو عرفوا جميعا لما يفضل عنهم شي‌ء. فلا يتفرّع الحكم الأول تفريعا مفيدا لنا.

وأمّا الثاني ، فإنّما كان يفيد لو علمنا أنّه عليه‌السلام كان يتمّ الناقص من‌


[١] انظر الرياض ١ : ٢٩٩.

[٢] السرائر ١ : ٤٩٢.

[٣] جامع المقاصد ٣ : ٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست