ولا تنافيها صحيحة
ابن عمّار المتقدّمة [١] في المسألة الأولى ، لأنّ نزح البئر يجوز في نزح مائها كلا
أو بعضا ، والأخبار المذكورة معيّنة للثاني.
وأمّا رواية منهال
: « وإن كانت جيفة قد اجتفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليه الريح بعد مائة
دلو فانزحها كلّها » [٢]. ورواية أبي خديجة : « في الفأرة فإن انتفخت وأنتنت نزح
الماء كلّه » [٣]. وقريب منهما الرضوي [٤]. فلإطلاقهما بالنسبة إلى عدم ذهاب التغيّر قبل نزح الكلّ
مقيّدتان به ، للأخبار المتقدّمة ، وفي أوّلهما إشعار بذلك أيضا ، مضافا إلى عدم
دلالة الثانية على الوجوب.
وللمنجّسين
بالملاقاة هنا أقوال متكثّرة ، لا طائل في ذكرها.
ولا يعتبر دلو ولا
عدد وهنا ، وكذا في نزح الكرّ والجميع ، والوجه ظاهر.
وإن زاد المقدّر
عن مزيل التغيّر فالظاهر استحباب الزائد ، لإطلاق أدلّته ، مع عدم المقيّد ، حيث
إنّ وجوب نزح المزيل لا ينافي استحباب غيره.
ولو زال التغيّر
بنفسه ، فهل يطهر به أم لا؟ فيه وجهان ، أوجههما : الثاني ، للأصل.
وعليه ففي وجوب
نزح الجميع حينئذ ، أو الاكتفاء بما يعلم معه زوال التغير لو كان ، والجميع لو لم
يعلم ، قولان. أوّلهما للفاضل [٥] وابنه [٦] ، وقوّاه في الذكرى [٧] ، للأصل ، وتعذّر ضابط تطهيره.