responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 75

ينفيه ] [١] ، بل الجميع معارض لمفهوم صحيحة ابن عمار المتقدمة [٢].

خلافا للمنتهى فأوجبه ، لكون الأمر حقيقة في الوجوب [٣].

وجوابه قد ظهر ، مع أنّ الثابت كونه حقيقة في الوجوب الشرعيّ ، المنتفي ضرورة ، والشرطيّ مجاز أيضا كالاستحباب.

المسألة الثالثة : اختلفت الأخبار كأقوال علمائنا الأخيار ، في أكثر مقدرات النزح من الآبار.

ولتحقيق المقام نقول أولا : إنّ الأخبار في أكثرها كأقوال الأصحاب وإن كانت في غاية الاختلاف ، ولكن الإشكال في الجمع ، والتصحيح ، والنقد ، والتزييف ، والترجيح ، والتضعيف ، إنّما هو على القول بالوجوب.

وأمّا على الاستحباب ـ فبعد ملاحظة التسامح الواقع في أدلة الندب ، والتفاوت المتحقق في مراتب الفضل ، وعدم استلزام إثبات مرتبة منه لنفي اخرى دونها أو فوقها ، وعدم تحقّق إجماع ، بل ولا شهرة على نفي مرتبة مما روي أو قيل وإن تحقّق على ثبوت بعض المراتب ـ فلا إشكال أصلا.

فيحمل أقل ما روي في مقدر على أقلّ مراتب الرجحان ، وأكثره على أكثرها ، وما بينهما على ما بينهما.

ولا ينفي عدم ظهور قول من الأصحاب على بعضها رجحانه ، ولا إجماعهم على استحباب مرتبة استحباب غيرها.

وعلى هذا فلك أن تعمل فيها بكل ما روي أو بأقلّه أو بأكثره.

ولو عملت بأكثرها لأفضليّته ، أو بأشهرها ، أو بما أجمعوا عليه لكونه مظنّة‌


[١] في « ح » : بما يعنيه ، وفي « ق » : بما يعينه ، وفي « ه‌ » : بمانعيته. والأنسب ما أثبتناه. وذكر المصنف في الهامش : كالأمر بنزح عشرة دلاء للعقرب وسبع لسام أبرص المنتفخ المعارض لما يصرّح بأنّ ما ليس له دم كالعقرب والخنافس لا بأس به ( منه رحمه‌الله ).

[٢] ص ٦٩.

[٣] المنتهى ١ : ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست