ينفيه ] [١] ، بل الجميع
معارض لمفهوم صحيحة ابن عمار المتقدمة [٢].
خلافا للمنتهى
فأوجبه ، لكون الأمر حقيقة في الوجوب [٣].
وجوابه قد ظهر ،
مع أنّ الثابت كونه حقيقة في الوجوب الشرعيّ ، المنتفي ضرورة ، والشرطيّ مجاز أيضا
كالاستحباب.
المسألة
الثالثة : اختلفت الأخبار كأقوال علمائنا الأخيار
، في أكثر مقدرات النزح من الآبار.
ولتحقيق المقام
نقول أولا : إنّ الأخبار في أكثرها كأقوال الأصحاب وإن كانت في غاية الاختلاف ،
ولكن الإشكال في الجمع ، والتصحيح ، والنقد ، والتزييف ، والترجيح ، والتضعيف ،
إنّما هو على القول بالوجوب.
وأمّا على
الاستحباب ـ فبعد ملاحظة التسامح الواقع في أدلة الندب ، والتفاوت المتحقق في
مراتب الفضل ، وعدم استلزام إثبات مرتبة منه لنفي اخرى دونها أو فوقها ، وعدم
تحقّق إجماع ، بل ولا شهرة على نفي مرتبة مما روي أو قيل وإن تحقّق على ثبوت بعض
المراتب ـ فلا إشكال أصلا.
فيحمل أقل ما روي
في مقدر على أقلّ مراتب الرجحان ، وأكثره على أكثرها ، وما بينهما على ما بينهما.
ولا ينفي عدم ظهور
قول من الأصحاب على بعضها رجحانه ، ولا إجماعهم على استحباب مرتبة استحباب غيرها.
وعلى هذا فلك أن
تعمل فيها بكل ما روي أو بأقلّه أو بأكثره.
ولو عملت بأكثرها
لأفضليّته ، أو بأشهرها ، أو بما أجمعوا عليه لكونه مظنّة
[١] في « ح » :
بما يعنيه ، وفي « ق » : بما يعينه ، وفي « ه » : بمانعيته. والأنسب ما أثبتناه.
وذكر المصنف في الهامش : كالأمر بنزح عشرة دلاء للعقرب وسبع لسام أبرص المنتفخ
المعارض لما يصرّح بأنّ ما ليس له دم كالعقرب والخنافس لا بأس به ( منه رحمهالله ).