responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 55

والجواب : أنّ عدم المعقولية ممنوع.

ودلالته على عدم الاتّحاد في جميع الأحكام غير مسلّمة ، لإمكان عدمه في البعض خاصّة ، وعدم السراية مع الوحدة لدليل آخر.

وعدم تنجّس الأعلى كلّما [١] ثبت فإنّما هو للتخصيص في المفاهيم ، دون عدم الاندراج ، على أنّه يوجب عدم نجاسة الأسفل أيضا وعدم تقوّيه.

والوجوه التي ذكروها للفرق ضعيفة جدّا.

وإذ عرفت كفاية الاتّصال ، فهل يشترط معه أن لا يكون باختلاف فاحش ، كالصبّ من الجبل ولا بمثل انبوبة ضيّقة ممتدّة ، أم لا؟

الظاهر الثاني ، لعموم « إذا بلغ » وصدق الوحدة ، ومنع ظهور اشتراط الاجتماع العرفي.

وتردّد في اللوامع ، لما ذكر ، ولوجوب الحمل على المتعارف.

وفيه : منع التعارف ، سيّما بحيث يصلح لتخصيص العام وتقييد المطلق.

المسألة الثانية : قد مرّ أنّه يطهر ـ إذا تنجّس ـ بالجاري‌مع زوال التغيّر به أو قبله ، وبإلقاء كرّ عليه فكرّ حتى يزول إن كان باقيا ، وإلاّ فكرّ مع اشتراط الامتزاج فيهما والمساواة ، أو العلوّ في الأوّل والدفعة في الثاني. ويشترط فيه أيضا عدم تغيّر بعض الملقى ابتداء في الكرّ الأخير.

ولا يطهر بزوال التغيّر من قبل نفسه أو الرياح ، للاستصحاب لا لعموم أدلّة نجاسة المتغيّر ، لمنع التغيّر. ولا لدلالة النهي عن الوضوء والشرب على الدوام ، لتقييده بما دام كونه متنجّسا قطعا.

خلافا لصاحب الجامع ، واحتمله في النهاية [٢] ، للأصل ، وانتفاء المعلول بانتفاء علّته.


[١] في « ق » : كما.

[٢] الجامع للشرائع : ١٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست