ودلالته على عدم
الاتّحاد في جميع الأحكام غير مسلّمة ، لإمكان عدمه في البعض خاصّة ، وعدم السراية
مع الوحدة لدليل آخر.
وعدم تنجّس الأعلى
كلّما [١] ثبت فإنّما هو للتخصيص في المفاهيم ، دون عدم الاندراج ، على أنّه يوجب عدم
نجاسة الأسفل أيضا وعدم تقوّيه.
والوجوه التي
ذكروها للفرق ضعيفة جدّا.
وإذ عرفت كفاية
الاتّصال ، فهل يشترط معه أن لا يكون باختلاف فاحش ، كالصبّ من الجبل ولا بمثل
انبوبة ضيّقة ممتدّة ، أم لا؟
الظاهر الثاني ،
لعموم « إذا بلغ » وصدق الوحدة ، ومنع ظهور اشتراط الاجتماع العرفي.
وتردّد في اللوامع
، لما ذكر ، ولوجوب الحمل على المتعارف.
وفيه : منع
التعارف ، سيّما بحيث يصلح لتخصيص العام وتقييد المطلق.
المسألة
الثانية : قد مرّ أنّه يطهر ـ إذا تنجّس ـ
بالجاريمع زوال التغيّر به أو
قبله ، وبإلقاء كرّ عليه فكرّ حتى يزول إن كان باقيا ، وإلاّ فكرّ مع اشتراط
الامتزاج فيهما والمساواة ، أو العلوّ في الأوّل والدفعة في الثاني. ويشترط فيه
أيضا عدم تغيّر بعض الملقى ابتداء في الكرّ الأخير.
ولا يطهر بزوال
التغيّر من قبل نفسه أو الرياح ، للاستصحاب لا لعموم أدلّة نجاسة المتغيّر ، لمنع التغيّر.
ولا لدلالة النهي عن الوضوء والشرب على الدوام ، لتقييده بما دام كونه متنجّسا
قطعا.
خلافا لصاحب
الجامع ، واحتمله في النهاية [٢] ، للأصل ، وانتفاء المعلول بانتفاء علّته.