responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 400

به ، لفتوى هؤلاء الأعاظم ، والتعليل المذكور في رواية الخصال.

وقد يتمسك في التعدّي : بالأولوية أو تنقيح المناط ، وهو كما ترى.

ويستثنى حال الضرورة ، للضرورة ، ورواية مسمع [١].

واستثناء المياه المعدة لذلك مدفوع بإطلاق النصوص.

ومنها : استصحاب الخاتم في اليد عند الخلوة وفيه اسم الله تعالى‌ أو شي‌ء من القرآن ، لرواية الخزاز : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله؟ قال : « لا » [٢].

ورواية أبي القاسم : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، فقال : « ما أحب ذلك » قال : فيكون اسم محمد ، قال : « لا بأس » [٣].

وموثّقة الساباطي : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا فيه اسم الله ، ولا يستنج وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه » [٤] والمستتر في « يستنجي » ونظائره إلى الرجل المدلول عليه في ضمن الجنب لا الجنب.

والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله ، أو شي‌ء من القرآن ، يصلح ذلك؟ قال : « لا » [٥].

وهذه الروايات كما ترى مختصة بالخاتم في اليد صريحا كالأول ، وظاهرا كالبواقي ، فلا يفيد تعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق الاستصحاب كما قد يذكر.


[١] التهذيب ١ : ٣٤ ـ ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٥ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٣.

[٢] الكافي ٣ : ٥٦ الطهارة ب ٣٦ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٣٣٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ١.

[٣] التهذيب ١ : ٣٢ ـ ٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٣٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٦.

[٤] التهذيب ١ : ٣١ ـ ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٣ ، الوسائل ١ : ٣٣١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٥.

[٥] قرب الإسناد : ٢٩٣ ـ ١١٥٧ ، الوسائل ١ : ٣٣٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست