ومنها
:استصحاب الخاتم في اليد عند الخلوة
وفيه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن ، لرواية الخزاز : أدخل الخلاء وفي يدي
خاتم فيه اسم من أسماء الله؟ قال : « لا » [٢].
ورواية أبي القاسم
: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، فقال : « ما أحب ذلك » قال :
فيكون اسم محمد ، قال : « لا بأس » [٣].
وموثّقة الساباطي
: « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا فيه اسم الله ، ولا يستنج وعليه خاتم فيه اسم
الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه » [٤] والمستتر في «
يستنجي » ونظائره إلى الرجل المدلول عليه في ضمن الجنب لا الجنب.
والمروي في قرب
الإسناد : عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله ، أو شيء من
القرآن ، يصلح ذلك؟ قال : « لا » [٥].
وهذه الروايات كما
ترى مختصة بالخاتم في اليد صريحا كالأول ، وظاهرا كالبواقي ، فلا يفيد تعميم
الكراهة بالنسبة إلى مطلق الاستصحاب كما قد يذكر.
[١] التهذيب ١ : ٣٤
ـ ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٥ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٣.