responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 390

فروع :

أ : يستحب أن يكون الاستبراء باليسار ، لمرسلة الفقيه : « إذا بال الرجل لم يمسّ ذكره بيمينه » [١].

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى » [٢].

ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنى.

ب : لو خرج شي‌ء بعد الاستبراء ليس ينجس [٣] ولا ينقض الطهارة ، للأصل ومنطوق الحسنتين [٤]. وقبله ينجس وينقض ، لمفهومهما.

ج : الحكم كما أشير إليه يختصّ بالذكر ، فلا استبراء على الأنثى. والمشتبه. الخارج منها لا ينجس ولا ينقض ، للأصل.


[١] الفقيه ١ : ١٩ ـ ٥٥ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٢ ح ٦.

[٢] سنن أبي داود ١ : ٩.

[٣] في « ق » و « ح » : بنجس.

[٤] المتقدمتين ص ٣٨٤ ـ ٣٨٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست