فروع :
أ : يستحب أن يكون الاستبراء باليسار ، لمرسلة الفقيه : « إذا بال الرجل لم يمسّ ذكره بيمينه » [١].
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى » [٢].
ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنى.
ب : لو خرج شيء بعد الاستبراء ليس ينجس [٣] ولا ينقض الطهارة ، للأصل ومنطوق الحسنتين [٤]. وقبله ينجس وينقض ، لمفهومهما.
ج : الحكم كما أشير إليه يختصّ بالذكر ، فلا استبراء على الأنثى. والمشتبه. الخارج منها لا ينجس ولا ينقض ، للأصل.
[١] الفقيه ١ : ١٩ ـ ٥٥ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٢ ح ٦.
[٢] سنن أبي داود ١ : ٩.
[٣] في « ق » و « ح » : بنجس.
[٤] المتقدمتين ص ٣٨٤ ـ ٣٨٥.