responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 388

ومنهم من استخراج التسعة من هذه الحسنة بإرادة العراق الواصل بين الدبر والأنثيين من أصل الذكر ورأس الذكر من طرفه.

ومنهم من استنبط الثلاثة الوسطى من حسنة عبد الملك خاصة ، بإرجاع ضمير التثنية إلى المقعدة والأنثيين ، وذكر الغمز لبيان لزوم العصر ، حيث إنّ الخرط مجرّد مدّ اليد.

والقائلون بالثاني استنبطوا الستّ بأحد الوجوه المتقدّمة ، وجعلوا قوله : « ينتر طرفه » بيانا لما أهمل في قوله : « إلى طرفه » من جهة احتمال خروج المغيّى.

ومنهم [١] من فسر الطرف بالذكر كما في قولهم : لا يدري أيّ طرفيه أطول لسانه أو ذكره؟

والثالث : استند إلى صحيحة البختري ، مع تضعيف سائر الروايات سندا ، أو إليها وإلى حسنة ابن مسلم بجعل نتر طرفه بيانا ، كما ذكر ، وردّ الحسنة الأخيرة : بمعارضتها مع مفهوم الحسنة الاولى ، وترجيح الاولى بمعاضدة الصحيحة.

والرابع : تمسك بالحسنتين بجعل أصل الذكر في الأولى العرق المذكور ، وجعل طرفه أصل الذكر ، ونتر الطرف بيانا ، كما ذكر ، وردّ الصحيحة بإجمال المرجع فيها ، فيمكن رجوعه إلى الذكر ، ورأسه ، والبول ، وما بين المقعدة.

والخامس : حمل التعدّد على الأفضلية ، ولا أعرف مستند المرتين إن صحت النسبة.

ومقتضى القواعد : رفيع اليد عن الصحيحة ، لإجمالها كما ذكر ، وقطع النظر عن التأويلات البعيدة التي أوّلوا الحسنتين بها وقصرهما على ما هو الظاهر منهما ، وهو إرادة منتهى الذكر في جانب الأنثيين من أصله ، ورأسه من طرفه في الحسنة الأولى ، فيكون بيانا للثلاثة الوسطى من العصرات ، ويكون نتر الطرف عصر‌


[١] ذكره في كشف اللثام ١ : ٢١ على وجه الاحتمال.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست